صلى فقد جازت
صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ».
( الثامن عشر )
الغضب ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « إذا غضب أحدكم فليتوضأ ».
والظاهر عدم
استحباب الوضوء بأكل ما مسته النار ، أو لمس النساء ، أو أكل لحم الجزور ، أو قص
الشارب ، أو تقليم الأظفار ، أو نتف الإبط ، أو الاحتجام ، أو مس كلب ، أو مصافحة
مجوسي ، والأمر بالوضوء في الأخيرين [٢] محمول على التنظيف ـ ولا من الردة ، ولا من الدم السائل من
أحد السبيلين إذا لم يستصحب حدثا ، ولا من المضاجعة ، لأن كثيرا من هذه الأشياء
ذهب اليه بعض العامة. وربما نقل عن بعض الأصحاب كابن الجنيد والصدوق ، ولكن بعض
منها فاقد للدليل ، والبعض الآخر متروك العمل به ولو على جهة الاستحباب بين
الأصحاب ، وإنا وان تسامحنا في أدلة السنن لكن لا الى هذا المقدار.
ويأتي ان شاء الله
تعالى تحقيق مسألة التسامح في أدلة السنن ، وكثير من الأحكام المتقدمة مبنية عليها
، والعمدة فيها نصوص [٣] « من بلغه ثواب على عمل أوتيه وان لم يكن كما بلغه » وفيها
الصحيح وغيره وهي متقاربة المضمون ، لا ما ذكره بعضهم من الاحتياط والرجحان العقلي
ونحوهما مما لا يصلح مدركا لذلك ، بل النصوص المزبورة لولا الانجبار بالشهرة لا
تدل على ذلك بحيث تكون مخصصة لما دل على اعتبار العدالة في حجية خبر الواحد ، على
ان التعارض من وجه ، بل لا تخلو نفس الدلالة على ذلك من اشكال من وجوه ، فتأمل
جيدا.
( فائدتان
)
( الأولى ) انه لا
بأس بجمع غايات متعددة في وضوء ، وليس ذلك من التداخل
[١] المروية في
المستدرك في الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.
[٢] المروي في
الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤ و ٥.
[٣] المروي في
الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمة العبادات.