في غاية الاشكال ،
واحتمل في الذكرى نزح الثلاثين لرواية كردويه [١] وكأنه لكونها عنده تفيد حكم غير المنصوص بالخصوص ، ويأتي
ضعفه ، فالمتجه حينئذ ما ذكرنا.
وينزح ثلاث لموت
الحية كما في المقنعة والسرائر والتحرير والمنتهى وظاهر المعتبر ، وكذا المختلف عن
الشيخ في المبسوط والنهاية وأبي الصلاح وسلار وابن البراج ، بل نسبه في الذكرى الى
المشهور ، وفي السرائر نفي الخلاف فيه ، ولم نعثر له على دليل بالخصوص كما اعترف
به بعضهم ، والإحالة على الفأرة والدجاجة لكونها لا تزيد على قدر الدجاجة وقد روي
انها دلوان أو ثلاثة مأخذ ضعيف جدا ، وفي المعتبر انه يمكن الاستدلال عليه بقول
الصادق عليهالسلام[٢] في خبر الحلبي قال عليهالسلام : « إذا سقط في
البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منه دلاء » فينزل على الثلاث لأنه أقل محتملاته
، وهو كما ترى ، مع أنه في رواية ابن سنان [٣] « للدابة الصغيرة سبع » ، وعن علي بن بابويه انه أوجب لها
سبعا كما في المختلف ، والمنقول عن رسالته في المعتبر انه أوجب دلوا واحدا للحية
كما أنه في المنتهى نقل عنه أيضا ذلك ، وعلى كل حال فيمكن القول بالمشهور أخذا
بظاهر الخبر المتقدم لانجباره بالشهرة ونفي الخلاف في السرائر ، وقد عرفت أنه لم
ينقل عن أحد الخلاف فيه إلا ما عرفته في المختلف ، عن ابن بابويه ، مع أن المنقول
عنه في المعتبر والمنتهى خلاف ذلك ، بل الاكتفاء بدلو واحد ، فيمكن تحصيل الإجماع
، وإلا فالاكتفاء بالسبع مراعاة لما نقله في المختلف واحتمال كونه من غير المنصوص
لكن لا ينزح الجميع لما ورد [٤] ان أكثر ما يقع في البئر الإنسان وينزح له سبعون لا يخلو
من وجه ، وألحق المفيد بالحية الوزغة ، كما عن الشيخ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.