وكيف كان فالأقوى
ما اختاره المصنف ويدل عليه ما رواه أبو بصير [١] قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها؟ قال ينزح منها سبع
دلاء » فان ظاهر قوله يغتسل منها انه ليس ارتماسا ، ولو لم يكن ظاهرا في ذلك فترك
الاستفصال كاف في إفادة المطلوب ، وفي صحيح ابن مسلم [٢] « إذا دخل الجنب
البئر نزح منها سبع دلاء » وفي خبر الحلبي [٣] « وان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء » وفي رواية عبد
الله بن سنان [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب فانزح
منها سبع دلاء » ولمكان التعليق في هذه الأخبار على الدخول والنزول والوقوع
الشامل لحالتي الاغتسال وعدمه ذهب بعضهم الى تعميم الحكم ، وما أبعد ما بينه وبين
ابن إدريس من تخصيص الحكم بالارتماس محتجا بان الحكم مخالف للأصول ، ولو لا
الإجماع لما قلنا بالارتماس في ذلك ، فيقتصر عليه ، والأولى ما ذكرنا لظهور هذه
الأخبار بقرينة شاهد الحال في إرادة الاغتسال ، بل لعل خبر أبي بصير يكون قرينة
على ذلك ، على أن لفظ الوقوع يراد منه الاغتسال ، كما يظهر من خبر ابن أبي يعفور [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أتيت
البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب
الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » فان الظاهر من قوله عليهالسلام « ولا تقع في
البئر » أن المراد لا تغتسل ، وان احتمل غيره كما تقدم هذا. مع أن الأصول
والضوابط قاضية بالعدم ، والمتيقن من الأدلة ما ذكرنا ، على أن نفس نزول الجنب في
البئر لا يفيده تنجيسا ، ولا سلب طهورية إذ ليس هو أسوء حالا من الماء القليل
والماء المضاف فتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢٢.