أو انتفخت كما في
القواعد وفي السرائر أن حد التفسخ الانتفاخ ، وغلطه المحقق في المعتبر ، وهو كذلك
لظهور تبادر الفرق بينهما ، وما يقال : من أن الانتفاخ يوجب تفرق الأجزاء وإن لم
تتقطع في الحس فيه ما لا يخفى ، على أن الاعتبار قد يفرق أيضا بين المنتفخة بلا
تفسخ ظاهر والمتفسخة من جهة تأثير النجاسة ، وكيف كان فعطف الانتفاخ على التفسخ هو
المنقول عن المقنعة والكافي والمراسم والوسيلة والغنية والجامع ، وعن الغنية
الإجماع عليه ، وفي المعتبر أنه لم نقف له على شاهد ، وقد عرفت أنه ليس في الأخبار
الانتفاخ إلا في خبر أبي خديجة فإن فيه « وإذا انتفخت فيه وقد نتنت نزح الماء كله »
وهو دال على خلاف المقصود ، نعم يمكن التمسك له بإطلاق ما دل على السبع ، والذي
علم خروجه غير المتفسخة والمنتفخة ، ومفهوم ما دل على عدم نزح السبع عند عدم
التفسخ لا يقوى على تقييد مثل هذا المطلق بعد انجباره بفتوى من عرفت ، وإجماع
الغنية مع تأيده بالاستصحاب إذ الظاهر أنه على تقدير عدم السبع ينزح له الأقل لا
الجميع لكونه ليس أولى من التفسخ ، فالاحتياط حينئذ مع السبع ، والظاهر أن المراد
بالفأرة ما يشمل الجرد ولو كان كبيرا ، والمتبادر من الفأرة كونها تامة الخلقة ،
فلو كان نصفها باقيا على الترابية كما عن بعض مشاهديه لم يدخل ، لكن لا يبعد القول
بنزح السبع له أيضا للاحتياط ، والظاهر أن المراد بالتفسخ من حيث البقاء في الماء
حتى تفسخت ، فلو كان التفسخ لا من حيث ذلك لم يدخل في الحكم.
وبول الصبي الذي
لم يبلغ مع كونه يأكل الطعام مستغنيا عن اللبن والرضاع كما قيد به في السرائر ،
ولعله هو الظاهر من المصنف بقرينة تقييده الآتي فيما ينزح له دلو واحد الذي منه
بول الصبي فإنه رحمهالله قيده بالذي لم يتغذ بالطعام ، وكذا القواعد فإنه وإن أطلق
لفظ الصبي هنا إلا أنه قيده فيما يأتي بالدلو الواحد بالرضيع قبل اغتذائه