فالظاهر عدم
الدخول ، وإن كان المستند الدخول تحت اسم الطير فلا يبعد الدخول ، ولا فرق في
الطير بين أن يكون مأكول اللحم وغيره للإطلاق.
( والفأرة إذا
تفسخت ) كما في السرائر والمعتبر والقواعد ، وعن المقنعة والكافي والمراسم
والوسيلة وجامع المقاصد والغنية والصدوق والشيخ والقاضي ، وعن الغنية الإجماع عليه
، وعن مصباح السيد في الفأرة سبع وروي [١] ثلاث ، وعن المقنع إن وقعت فيها فأرة فانزح منها دلوا
واحدا ، وأكثر ما روي [٢] في الفأرة إذا تفسخت سبع دلاء ، وفيه أنه روي أزيد من ذلك
كما لعلك تسمعه إنشاء الله تعالى.
وكيف كان فالحجة
الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة ، بل يمكن دعوى تحصيله في حال التفسخ ، وما عن
المقنع مع أنه غير صريح في المخالفة غير قادح فيه ، نعم محل البحث في اشتراط ذلك
القاضي بالعدم عند العدم ، وقد عرفت أنه المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ،
مضافا إلى خبر أبي عيينة [٣] أنه عليهالسلام سئل عنها فقال : « إذا خرجت كلا فلا بأس وان تفسخت فسبع
دلاء » وخبر أبي سعيد المكاري [٤] « إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسخت فانزح منها سبع دلاء » قيل
: كذا في الاستبصار وأكثر نسخ التهذيب ، وفي بعضها والمعتبر فتسلخت ، والظاهر أنه
من أفراده ، وخبر أبي بصير [٥] « أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء » ومثله غيره
، مع قوله عليهالسلام في صحيح الشحام [٦] : « ما تفسخ أو تغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء » وأما ما
في خبر عمار [٧] « عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال : فينزف كلها »
وخبر أبي خديجة [٨]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٧ وفي الوسائل ( إذا لم يتفسخ ).
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٨.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٤.