responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 219

بحيث يحتاج إلى الإصلاح فإن كان زمانا يسيرا يقطع بعدم التعطيل فيه من جهة التطهير لم يقدح وإلا قدح ، ولا يثمر أخذ شي‌ء من الليل عوضه لفوات الموالاة المحتمل دخولها في التطهير ، ولو تغير حال البئر في أثناء التراوح بعدم الغلبة للماء احتمل الاكتفاء بإتمام التراوح وأن لم يحصل به الاستيعاب ، وإيجاب نزح الجميع لاستصحاب النجاسة ، ولعله الأقوى ، ولو انعكس الأمر في أثناء التراوح لنزح الجميع اكتفي بإتمامه يوما إن كان جامعا للشرائط لعدم مدخلية النية في ذلك ، فاحتمال تجديد غيره حينئذ بعيد فتأمل ، وكلام الأصحاب في المقام في غاية الاضطراب ، والفروع في المقام لا تتناهى ، وكان ذلك كله قرينة الاستحباب فلنقتصر على هذا المقدار.

ونزح كر كل على مذهبه فيه ان مات فيها دابة أو حمار أو بقرة كما في القواعد واللمعة وعن مصباح السيد والنهاية ، وزيادة ما أشبهها عن الوسيلة والإصباح ، وعن المهذب للخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم ، وعن الكافي ونحوه وعن الجامع للخيل والبغال والحمير والبقر ، وعن الغنية للخيل وشبهها ، وحكى الإجماع عليه ، ولعل المراد بما أشبهها الوحشي والبقرة والبغال والحمير ، وفي السرائر الخيل والبغال والحمير أهلية كانت أو غير أهلية والبقرة وحشية كانت أو غير وحشية أو ما ماثلها في مقدار الجسم ، وعن النافع الحمار والبغل والفرس ، ونسبة البقرة إلى الثلاثة ، وعن الصدوق الاقتصار على الحمار ، وفي الذكرى الحمار والبغل والفرس والبقرة وشبهها ، والأقوى الاقتصار على الخيل والبغال والحمير ، ولا يبعد حمل الدابة في عبارة المصنف ونحوه على الخيل للقطع بعدم إرادة كل ما يدب على الأرض لكونه معنى مهجورا ، على ان عطفه الحمار والبقرة عليه ينافيه ، ولا ذات القوائم الأربع ولا المركوب ، فيتعين حملها على الخيل للإجماع المتقدم عن الغنية وقول الباقر عليه‌السلام [١] في خبر عمرو بن سعيد بن هلال حين بلغ في السؤال إلى الحمار والجمل : « فقال : كر من ماء » ‌وعن المعتبر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ـ ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست