كتب الشيخ ومن
بعده على ما في كاشف اللثام كالمدارك ذكره الشيخ ومن تأخر عنه ، بل عن الغنية
الإجماع عليه وهو الحجة مع ما في الروايات من أنه « خمرة مجهولة » [١] وانه « خمرة استصغرها الناس » [٢] مما يظهر من الدخول في الخمر ولو في الحكم فما وقع في
المدارك من المناقشة فيه من أن الإطلاق أعم من الحقيقة ليس في محله ، نعم قد يتوجه
عليه ما ذكرنا ان ثبت التبادر في وجه الاستعارة ، وفي المدارك « ولا يلحق به
العصير العنبي بعد اشتداده وقبل ذهاب ثلثيه قطعا تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن
المعارض ». قلت : لكنه يدخل في غير المنصوص حينئذ ، والفقاع كرمان هذا الذي يشرب ،
سمى بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد كما عن القاموس ، وعن المرتضى في الانتصار
انه الشراب المتخذ من الشعير. أو مني قليلا كان أو كثيرا من انسان أو غير انسان
مما له نفس سائلة ، وقيل : باختصاصه بالإنسان لكونه المتبادر منه ، واعترف جماعة
بعدم العثور على نص فيه. قلت : لكن قد يحتج عليه بالإجماع المنقول في السرائر وعن
الغنية ، بل في الأول دعواه على المني من سائر الحيوان مأكول اللحم وغير مأكول
اللحم فتخصيصه بالإنسان حينئذ ضعيف ، إلا أنه لعل المراد بما لا نص فيه في كلامهم
عدم ورود خبر فيه بالخصوص أو بالعموم فلا يكفي الإجماع المنقول في إخراجه عنه
حينئذ ، وإلا لاكتفي بالاستصحاب ونحوه والأمر سهل إذ لا مشاحة في الاصطلاح.
( أو أحد الدماء
الثلاثة ) الحيض والنفاس والاستحاضة على قول مشهور بل قد سمعت نقل الإجماع عليه في
المني ، ومثله في السرائر وعن الغنية هنا ، وربما أدخله بعضهم بما لا نص فيه فأوجب
نزح الجميع للقاعدة ، ويمكن تأييده بغلظ النجاسة فيه ولذلك لا يعفى عن قليله في
الصلاة ، وربما ظهر من بعضهم التوقف فيه للأخبار [٣]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات ـ حديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ حديث ١ من كتاب الأشربة.