responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 21

ثم أراد ان يأتي الأخرى توضأ » وقول الرضا عليه‌السلام [١] في خبر الوشاء « كان أبو عبد الله عليه‌السلام إذا جامع وأراد ان يجامع مرة أخرى توضأ وإذا أراد أيضا توضأ » ‌و ( منها ) ـ كتابة القرآن لخبر علي بن جعفر [٢] سأل أخاه عليه‌السلام « أيحل ان يكتب القرآن في الألواح والصحف وهو على غير الوضوء؟ قال : لا ».

و ( منها ) ـ القدوم من سفر لقوله عليه‌السلام [٣] : « من قدم من سفره فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه ».

و ( منها ) ـ للزوجين ليلة الزفاف لقول أبي جعفر عليه‌السلام [٤] في خبر أبي بصير « إذا دخلت عليك ان شاء الله فمرهم قبل ان تصل إليك ان تكون متوضئة ثم لا تصل إليها حتى تتوضأ قبل ».

و ( منها ) ـ جلوس القاضي في مجلس القضاء كما عن النزهة ولم نقف له على دليل بالخصوص كما اعترف به كاشف اللثام والحدائق لكنه ذكره بعض الفقهاء ويحتمل ان يلحق به كل مجلس انعقد لطاعة الله كمجلس الدرس والوعظ وغيرهما لكن قد عرفت ان الملحق به غير ثابت.

و ( منها ) ـ إدخال الميت القبر لقول الصادق عليه‌السلام [٥] في خبر عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم « توضأ إذا أدخلت الميت القبر » ‌وقيل ( ومنها ) تكفينه إذا أراد من يغسله ان يكفنه ويأتي ان شاء الله الاستدلال عليه وقيل ( ومنها ) قبل غسل الجنابة‌


[١] المروي في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢ وفي الوسائل إذا جامع وأراد ان يعاود توضأ وضوء الصلاة وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة.

[٢] المروي في الوسائل في الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الوضوء حديث ٤.

[٣] المروي في المستمسك عن المقنع في الوضوءات المستحبة.

[٤] المروي في الوسائل في الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث ١.

[٥] المروي في الوسائل في الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الدفن حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست