وفي بول الصبي [١] ففي بعضها « دلو
واحد » وفي آخر س « بع دلاء » وفي آخر « كله » ، مع ان غاية ما ينزح لبول الرجل
أربعون دلوا ، وفي السنور [٢] فمنها « دلاء » وفي آخر « عشرون أو ثلاثون أو أربعون » وفي
آخر « ثلاثين أو أربعين » وفي آخر « خمس دلاء » وفي آخر « سبع دلاء » ، وفي
الخنزير [٣] فمنها « دلاء » وفي آخر « البئر كلها » ، مع أنه لا يكاد
يسلم خبر عن تضمنه لما لا يقولون به. والحاصل الناظر بعين الانصاف لا يكاد يخفى
عليه ذلك فتأمل والله أعلم بحقيقة الحال.
( وطريق
تطهيره )
أي لا طريق غيره
كما عن المعتبر لاستصحاب النجاسة والمعلوم من الأدلة النزح ، ولما يظهر من بعض
الأخبار من الحصر كقوله [٤] : ( ما الذي يطهرها حتى يحل ) الى آخره لأنه في قوة قوله
الذي يطهرها نزح دلاء ، ولأنه لا عموم في المطهرات الأخر بحيث يشمل المقام ،
ولظواهر الأوامر بالنزح ، وحملها على التخيير مجاز. وقيل بطهارتها بغيره من
المطهرات من إلقاء الكر واتصاله أو امتزاجه بالكثير أو الجاري ، نعم هو يختص عن
غيره بالنزح ونسب إلى الأكثر ، وفي الذكرى وعن الدروس طهارتها بالامتزاج بالجاري
والكثير وقال : « أما لو ورد عليها من فوق فالأقوى أنه لا يكفي لعدم الاتحاد في
المسمى » وعن البيان انها تطهر بمطهر غيره وبالنزح ، وعن نهاية الأحكام التوقف في
الطهارة بإلقاء الكر ، وفي المنتهى لو سبق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متصلة
به فالأولى على التنجيس الحكم بالطهارة لأن المتصل بالجاري كأحد أجزائه فيخرج عنه
حكم البئر انتهى. والتحقيق انه ان