responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 200

تلك الأخبار أو حملها على خلاف ظاهرها ، فنقول : أما مكاتبة ابن بزيع [١] فعلى ان المراد من الطهارة مطلق النظافة والنزاهة ، وهو بعيد لان مثل ذلك لا ينحصر الرجوع فيه الى الامام عليه‌السلام بحيث لا يعرفه أحد سواه حتى يكتب له من بلاد الى بلاد ، نعم يحتمل أن يقال انها انما تدل على القول بان النزح تعبد ، وذلك لانه قال فيها « ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة » وكان قوله ( حتى ) إشارة الى ذلك ، لان المعنى حينئذ ما الذي يطهرها طهارة تحل الوضوء منها للصلاة ، فيكون كأن أصل وجود الطهارة عنده محقق لكن إشكاله في الطهارة التي يترتب عليها مثل الوضوء. أو يقال ان ذلك في كلام السائل لا في كلامه عليه‌السلام وكما يمكن تقديره في كلام الإمام بأن يقال يطهرها نزح دلاء كذلك يمكن أن يقال أنه لما سئل عن هذه الأشياء قال ينزح منها دلاء وأضرب عن قول السائل يطهرها ، فيكون حينئذ هذا الخبر كالأخبار الأخر الآمرة بالنزح. ومما يؤيد أن هذه الرواية ليست على ظاهرها هو أن محمد بن إسماعيل بن بزيع راوي هذه الرواية قد روى تلك الرواية الواضحة الدلالة التي لا تقبل التأويل وهي قوله « ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلا أن يتغير طعمه أو ريحه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة » [٢] مع انه لم يظهر منه التوقف في الحكم من جهة التناقض والتعارض.

وأما الرواية الثانية وهي قوله : « يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها ان شاء الله » ‌فقد احتمل فيها أيضا حمل الطهارة على المعنى اللغوي ، وربما أيد هنا بان دلاء أقله ثلاثة ، مع أنه من جملة المسؤول عنه الكلب والهرة ، والفتوى عندهم في ذلك أربعون دلوا ، ولا يبعد حمل هذه الرواية والتي قبلها على إرادة الطهارة مما يكره استعماله ، وذلك لانه لما كان النجس يحرم استعماله وهذا يكره استعماله شارك النجس في ذلك‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٢١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست