الناب وكل منهما
في غاية الوثاقة ، على انه يمكن تعيين الأول برواية الحسين بن سعيد عنه وروايته عن
معاوية بن عمار. وأما الثانية فقد عرفت مما تقدم بطلانها وان البئر حقيقة في
النابع [١].
وصحيحته الأخرى [٢] عن الصادق عليهالسلام « في الفأرة تقع
في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ قال : لا
يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه » وهو ظاهر في كون الفارة ميتة في البئر وكون
الاستعمال انما وقع بعد وقوعها لعطف الوضوء بالفاء المفيد للترتيب ، فلا معنى
للقول بان عدم الإعادة لعدم العلم بالوقوع سابقا فقد تكون انما وقعت بعد ، على ان
ترك الاستفصال كاف.
وصحيحة محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام[٣] « في البئر تقع فيها الميتة ، فقال : ان كان لها ريح ينزح
منها عشرون دلوا » والظاهر ان المفهوم هنا انه ان لم يكن له ريح لم ينزح له شيء
، ولذلك قنع السائل وسكت عن الاستفهام عنه مع انه أحد شقي السؤال ، وكيف يرضى
الامام عليهالسلام بعدم الجواب عن ذلك مع حاجة السائل اليه وان غفل.
وموثقة أبان بن
عثمان [٤] ـ أو صحيحته كما قيل ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد
ان يتوضأ منها إيعاد الوضوء فقال : لا »
__________________
[١] والظاهر ان مدار
هذه التأويلات المخالفة للظاهر غاية ونهاية هو انه لما ترجح عندهم أخبار النجاسة
وطرحوا أخبار الطهارة أرادوا أن يذكروا لها محامل ولو في غاية الضعف إخراجا لها عن
صورة المخالفة ، وإلا ما كان ليخفى عليهم رحمهمالله
ضعف هذه التأويلات وخروجها عن الظاهر خروجا تمجها الطباع ، نعم يتجه عليهم انه لا
معنى لترجيح تلك الروايات بل الترجيح في جانب هذه الروايات لما ستسمع ان شاء الله
( منه رحمهالله ).
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ حديث ١١.