responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 138

بمجرد الملاقاة مع اشتراطه الدفعة ، وعدم مناقشته الشيخ إلا في النابع ، وفهمه من خلاف بعض الأصحاب في الغديرين الامتزاج ، ومما نقل الإجماع عليه من إلقاء كر عليه ـ إرادة ما ذكرنا ، بل يلوح منه عدم ظهور الإلقاء في الاستعلاء. نعم ربما ظهر من نقله عن الشيخ في الخلاف انه مخالف في ذلك ، لكنه يهونه انا لم نجده فيه. هذا كله مع التساوي ، وأما حيث يكون من تحت فان كان من نبع من الأرض فإن كان من فوارة بحيث يكون مستعليا على الماء النجس فالظاهر حصول التطهير به إن كان استعلاء بحيث لا يمس الماء النجس إلا بعد نزوله نعم يبقى إشكال الدفعة ويأتي الكلام فيه ان شاء الله ، نعم قد يتجه على كلام العلامة رحمه‌الله من اشتراط الكرية في الجاري عدم التطهير إلا على ما فهمه كاشف اللثام سابقا في تطهر الجاري وان كان لا من فوارة ، بل إنما ينبع ملاقيا للماء النجس ، فبناء على الاكتفاء بالاتصال في التطهير بمثله على تسليم الملازمة السابقة من انه ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس وقلنا لا يشترط في الجاري الكرية يتجه القول بالطهارة ، وإلا أمكن المناقشة فيه لاستصحاب النجاسة كما عرفت سابقا واحتمال توجه المناقشة في الطهارة هنا وان سلمت تلك المقدمة من جهة عدم استعلاء المطهر ومساواته في غاية الضعف ، لان هذا الشرط قد وجد في بعض عبارات المتأخرين وكأنه خال عن السند ، وكيف يتجه لهم اشتراطه مع تسليمهم تلك المقدمة وهي انه ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس ، فإنه لو فرض هذا النابع امتزج بما فوقه مع كونه غير قابل للنجاسة لا محيص عن القول بالطهارة وإلا انتقضت تلك المقدمة. واحتمال القول بها بشرط إحراز هذا الشرط وهو الاستعلاء أو المساواة وإلا فلا مانع من كون ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس فيه ما لا يخفى إذ مرجعه الى الشرط التعبدي المحض وهو لا دليل عليه ، على انه كيف يتجه لهم ذلك مع انه من المقطوع به أنه لو ألقي الماء النجس في الكثير طهر به مع أنه لا استعلاء فيه ولا مساواة. لا يقال انه بعد أن ألقي فيه صار مساويا له فيطهر حينئذ من هذه الجهة ، لأنا نقول كذلك أيضا الماء النابع‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست