responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 131

من علمائنا الأبرار فإنهم قد أطالوا في ذلك سيما جناب سيدنا وأستاد أساتيدنا السيد المهدي والمهدي ، فإنه قد كتب في ذلك رسالة ، ولعمري انها قد تجاوزت الغاية والنهاية ، وكأن الذي دعاهم الى ذلك خلاف الكاشاني وتمزيقه جملة من الأخبار الدالة على المقام فكان الباعث على جمعها من سائر الأبواب.

ثم ليعلم ان قاعدة نجاسة القليل قد استثنى الأصحاب منها أمورا بعضها محل وفاق كماء الاستنجاء وماء المطر بشروط ، وبعضها محل كلام كماء الحمام وماء الغسالة وسمعت الكلام في الأول وتسمع الكلام في الثاني ان شاء الله. وأنت خبير ان هذه الشبهة المقررة في غسل الأخباث قد ألجأت الكاشاني للقول بطهارة القليل جميعه ، والمرتضى وابن إدريس بطهارة الوارد على النجاسة ، وغيرهما غير ذلك. قال المرتضى في الناصريات على ما نقل عنه بعد قول الناصر ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ما حاصله « اني لم أعرف لأصحابنا نصا في ذلك ولا قولا والذي يقوى في نفسي قبل أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي من الفرق بين الورودين ، والوجه فيه انا لو حكمنا بنجاسة القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك الى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه وذلك يشق ، فدل على أن الماء الوارد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة ولا الكثرة كما تعتبر فيما ترد النجاسة عليه » انتهى ، وفي السرائر قال محمد بن إدريس : « ما قوي في نفس السيد صحيح مستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب به » انتهى. وربما يؤيد ما ذهب اليه المرتضى رحمه‌الله بان أخبار القليل عدا المفهوم منها ظاهرة في غير الوارد على النجاسة ، وأما المفهوم ففيه أولا منع العموم ، وثانيا ما عرفت من انه لا يقتضي سوى أن ما دون الكر ينجسه شي‌ء ويكفي في مصداقه ما علمنا ثبوته مما كانت النجاسة واردة عليه. ويمكن أن يؤيد أيضا بخبر عمر بن يزيد المتقدم في المغتسل في مكان يبال فيه ثم ينزو من الأرض على الإناء.

قلت : ومع ذلك فالذي يقوى في نفسي بطلانه ، لان الظاهر ان الذي دعى‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست