اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 97
واحد ، لأنه يكون معناه له درهم في عشرة دراهم لي ، ويجرى ذلك مجرى ما
قدمناه في القول له قميص في منديل.
٣٥٣
ـ مسألة : إذا قال : له عندي درهم ودرهمان ، كم يجب عليه؟
الجواب : تجب عليه ثلاثة دراهم ، لأن الدرهمين معطوفان على
الدرهم ، فإذا كان قد عطف الدرهمين على الدرهم ، وكان من حق المعطوف ، ان يكون غير
معطوف عليه ، لزمه ما ذكرناه.
٣٥٤
ـ مسألة : إذا ادعى على صبي البلوغ ، وأنكر الصبي ذلك ما حكمه؟
الجواب : على المدعى لبلوغ الصبي ، البينة بما ادعاه ، فان لم
تكن له بينة ، لم يلزم الصبي يمين ، وكان القول في ذلك ، قوله ، لأن إلزامه اليمين
يؤدى الى نفيها وإسقاطها عنه ، لأنه إذا حلف أنه صبي ، وحكم له بالصبي ، بطلت
يمينه ، لأن يمين الصبي غير صحيحة ، وكلما أدى إثباته إلى نفى لم يكن لإثباته معنى
يعول عليه.
٣٥٥
ـ مسألة : إذا أقر إنسان لمملوك غيره بمال ، هل يصح ذلك الإقرار أم لا؟ وان صح فهل يكون إقرار
للمملوك أو لسيده؟
الجواب : هذا الإقرار صحيح ، وهو إقرار لسيد المملوك ، لأن
المملوك لا يصح ان يكون له مال بالاكتساب أو غيره ، فإذا ثبت ذلك ، كان لسيده.
٣٥٦ ـ مسألة : إذا هلك
انسان وخلف ابنا ، فأقر هذا
الابن بأخ له من أبيه ، ثم اقرا جميعا بثالث ، ثم ان الثالث أنكر نسب الثاني ، ما
الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا أقرا جميعا بثالث ثبت نسب الثالث ، وإذا أنكر
الثالث الثاني ، لم يثبت نسبه ، لأنه لم يشهد له اثنان بذلك ، والثالث قد شهد له
اثنان ، فيصح بذلك نسبه ، ولم يصح للثاني ، والمال الموروث يكون بين الأول والثالث
، ويأخذ الثاني من الأول الذي أورثه [١] ، ثلث ما بقي في يده ، لأنه مقر به وبغيره.