responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 97

واحد ، لأنه يكون معناه له درهم في عشرة دراهم لي ، ويجرى ذلك مجرى ما قدمناه في القول له قميص في منديل.

٣٥٣ ـ مسألة : إذا قال : له عندي درهم ودرهمان ، كم يجب عليه؟

الجواب : تجب عليه ثلاثة دراهم ، لأن الدرهمين معطوفان على الدرهم ، فإذا كان قد عطف الدرهمين على الدرهم ، وكان من حق المعطوف ، ان يكون غير معطوف عليه ، لزمه ما ذكرناه.

٣٥٤ ـ مسألة : إذا ادعى على صبي البلوغ ، وأنكر الصبي ذلك ما حكمه؟

الجواب : على المدعى لبلوغ الصبي ، البينة بما ادعاه ، فان لم تكن له بينة ، لم يلزم الصبي يمين ، وكان القول في ذلك ، قوله ، لأن إلزامه اليمين يؤدى الى نفيها وإسقاطها عنه ، لأنه إذا حلف أنه صبي ، وحكم له بالصبي ، بطلت يمينه ، لأن يمين الصبي غير صحيحة ، وكلما أدى إثباته إلى نفى لم يكن لإثباته معنى يعول عليه.

٣٥٥ ـ مسألة : إذا أقر إنسان لمملوك غيره بمال ، هل يصح ذلك الإقرار أم لا؟ وان صح فهل يكون إقرار للمملوك أو لسيده؟

الجواب : هذا الإقرار صحيح ، وهو إقرار لسيد المملوك ، لأن المملوك لا يصح ان يكون له مال بالاكتساب أو غيره ، فإذا ثبت ذلك ، كان لسيده.

٣٥٦ ـ مسألة : إذا هلك انسان وخلف ابنا ، فأقر هذا الابن بأخ له من أبيه ، ثم اقرا جميعا بثالث ، ثم ان الثالث أنكر نسب الثاني ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا أقرا جميعا بثالث ثبت نسب الثالث ، وإذا أنكر الثالث الثاني ، لم يثبت نسبه ، لأنه لم يشهد له اثنان بذلك ، والثالث قد شهد له اثنان ، فيصح بذلك نسبه ، ولم يصح للثاني ، والمال الموروث يكون بين الأول والثالث ، ويأخذ الثاني من الأول الذي أورثه [١] ، ثلث ما بقي في يده ، لأنه مقر به وبغيره.


[١] وفي نسخة : الذي أقر به.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست