اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 92
يمينه ، لأن الظاهر من حاله ، الحرية ، فان لم ينكر ذلك وأقر بما ادعاه من
الرق ، ثم ادعى انه أعتقه ، وأنكر السيد ذلك ، كان القول ، قول السيد مع يمينه ،
لأن الأصل انه لم يعتقه.
٣٣٧ ـ مسألة : إذا التقط
انسان لقيطا ورباه ، ثم أقر
الملتقط بأنه مملوك « لزيد » ، هل يقبل هذا الإقرار منه أم لا؟
الجواب : لا يقبل هذا الإقرار منه ، لأن الظاهر من اللقيط
الحرية.
٣٣٨
ـ مسألة : إذا قال : له عندي درهم ودرهم. أو قال : درهم ودرهم ودرهم. أو قال : درهم ثم درهم. أو
قال : درهم ثم درهم ثم درهم ، فما الذي يجب عليه من ذلك؟
الجواب : اما قوله : له عندي درهم ودرهم ، فإنه يلزمه درهمان ،
لأن الثاني معطوف على الأول بواو ، وكذلك القول في الثلاثة.
والقول في قوله
: درهم ثم درهم ، كالقول في درهم ودرهم ، وان كانت لفظة « ثم » تقتضي المهلة ، لكن
لا معنى لها ها هنا. والقول في الثلاثة مع لفظة « ثم » ، مثل القول في الثلاثة مع
لفظ العطف بالواو ، ويجرى هذا المجرى القول بان له على درهم ، فدرهم للتعقيب ، ولا
معنى له ها هنا. وفي الناس من قال يلزمه درهم واحد ، والذي قلناه هو الظاهر الأصح.
٣٣٩ ـ مسألة : إذا قال :
له على درهم لا بل درهمان ، أو قال :
قفيز حنطة لا بل قفيزان ، ما الذي يلزمه من ذلك؟
الجواب : الذي يلزمه من ذلك درهمان ، ومن الحنطة قفيزان. لأن «
لا بل » للإضراب عن الأول والاقتصار على الثاني.
٣٤٠
ـ مسألة : إذا قال : له على قفيز حنطة لا بل قفيز
شعير ، ما الذي يلزمه من ذلك؟
الجواب : الذي يلزمه ها هنا ، قفيز حنطة وقفيز شعير ، لأنه أقر
بجنس آخر ، ولا يقبل منه نفى الأول.
٣٤١
ـ مسألة : إذا كانت بين يديه جملتان حاضرتان من
دراهم ، فقال
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 92