responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 92

يمينه ، لأن الظاهر من حاله ، الحرية ، فان لم ينكر ذلك وأقر بما ادعاه من الرق ، ثم ادعى انه أعتقه ، وأنكر السيد ذلك ، كان القول ، قول السيد مع يمينه ، لأن الأصل انه لم يعتقه.

٣٣٧ ـ مسألة : إذا التقط انسان لقيطا ورباه ، ثم أقر الملتقط بأنه مملوك « لزيد » ، هل يقبل هذا الإقرار منه أم لا؟

الجواب : لا يقبل هذا الإقرار منه ، لأن الظاهر من اللقيط الحرية.

٣٣٨ ـ مسألة : إذا قال : له عندي درهم ودرهم. أو قال : درهم ودرهم ودرهم. أو قال : درهم ثم درهم. أو قال : درهم ثم درهم ثم درهم ، فما الذي يجب عليه من ذلك؟

الجواب : اما قوله : له عندي درهم ودرهم ، فإنه يلزمه درهمان ، لأن الثاني معطوف على الأول بواو ، وكذلك القول في الثلاثة.

والقول في قوله : درهم ثم درهم ، كالقول في درهم ودرهم ، وان كانت لفظة « ثم » تقتضي المهلة ، لكن لا معنى لها ها هنا. والقول في الثلاثة مع لفظة « ثم » ، مثل القول في الثلاثة مع لفظ العطف بالواو ، ويجرى هذا المجرى القول بان له على درهم ، فدرهم للتعقيب ، ولا معنى له ها هنا. وفي الناس من قال يلزمه درهم واحد ، والذي قلناه هو الظاهر الأصح.

٣٣٩ ـ مسألة : إذا قال : له على درهم لا بل درهمان ، أو قال : قفيز حنطة لا بل قفيزان ، ما الذي يلزمه من ذلك؟

الجواب : الذي يلزمه من ذلك درهمان ، ومن الحنطة قفيزان. لأن « لا بل » للإضراب عن الأول والاقتصار على الثاني.

٣٤٠ ـ مسألة : إذا قال : له على قفيز حنطة لا بل قفيز شعير ، ما الذي يلزمه من ذلك؟

الجواب : الذي يلزمه ها هنا ، قفيز حنطة وقفيز شعير ، لأنه أقر بجنس آخر ، ولا يقبل منه نفى الأول.

٣٤١ ـ مسألة : إذا كانت بين يديه جملتان حاضرتان من دراهم ، فقال

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست