اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 74
لهم ذلك أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الحق لهم وللذي بعدهم ، ولا يجوز
لهم تميز حقوق غيرهم ، والتصرف فيها بأنفسهم.
٢٧٧
ـ مسألة : إذا شارك اثنان لسقاء على ان يكون من
أحدهما جمل ومن الأخر راوية [١] ، واستقى [٢] فيها ، على ان ما يرتفع يكون بينهم ، هل يصح ذلك أم لا
، وما الحكم فيه؟
الجواب : هذه الشركة غير صحيحة ، لأن من شرط صحة الشركة اختلاط
المال ، وهذا المال لم يختلط ، فلم تصح الشركة فيه ، ولا يصح أيضا ان يكون إجارة ،
لأن الأجرة فيهما غير معلومة ، فإذا كان كذلك ، كان ذلك معاملة فاسدة ، واستقى
السقاء وباع الماء وحصل الكسب في يده ، كان ذلك للسقاء ، ورجع صاحب الجمل والراوية
عليه بأجرة المثل.
٢٧٨ ـ مسألة : إذا أمر
إنسان غيره بان يصطاد له صيدا ، فاصطاده بنية
أنه للأمر ، هل يكون لمن اصطاده ، أو للأمر؟
الجواب : هذا الصيد لمن اصطاده دون الأمر ، لأنه المنفرد
بحيازته ، وجرى مجرى الماء المباح في انه يملكه بالحيازة ، وفي الناس من اعتبر
النية في ذلك ، والصحيح ما ذكرناه.
٢٧٩
ـ مسألة : إذا كان بين اثنين ألفا درهم ، لكل واحد منهما ألف ، فأذن أحدهما للآخر في التصرف في
المال على ان يكون الربح بينهما نصفين ، هل يكون ذلك شركة في الحقيقة أم لا؟
الجواب : لا يكون ذلك شركة ، ولا قراضا أيضا ، لأنه لم يشترط
على نفسه العمل ، فمن ها هنا امتنع ان يكون شركة ، ولم يشترط له جزء من الربح ،
فلهذا امتنع ان يكون قراضا ، وليس بعد ذلك الا ان يكون ذلك ، بضاعة سأل أحدهما
الأخر التصرف فيها. ويكون الربح فيها له.