responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 74

لهم ذلك أم لا؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الحق لهم وللذي بعدهم ، ولا يجوز لهم تميز حقوق غيرهم ، والتصرف فيها بأنفسهم.

٢٧٧ ـ مسألة : إذا شارك اثنان لسقاء على ان يكون من أحدهما جمل ومن الأخر راوية [١] ، واستقى [٢] فيها ، على ان ما يرتفع يكون بينهم ، هل يصح ذلك أم لا ، وما الحكم فيه؟

الجواب : هذه الشركة غير صحيحة ، لأن من شرط صحة الشركة اختلاط المال ، وهذا المال لم يختلط ، فلم تصح الشركة فيه ، ولا يصح أيضا ان يكون إجارة ، لأن الأجرة فيهما غير معلومة ، فإذا كان كذلك ، كان ذلك معاملة فاسدة ، واستقى السقاء وباع الماء وحصل الكسب في يده ، كان ذلك للسقاء ، ورجع صاحب الجمل والراوية عليه بأجرة المثل.

٢٧٨ ـ مسألة : إذا أمر إنسان غيره بان يصطاد له صيدا ، فاصطاده بنية أنه للأمر ، هل يكون لمن اصطاده ، أو للأمر؟

الجواب : هذا الصيد لمن اصطاده دون الأمر ، لأنه المنفرد بحيازته ، وجرى مجرى الماء المباح في انه يملكه بالحيازة ، وفي الناس من اعتبر النية في ذلك ، والصحيح ما ذكرناه.

٢٧٩ ـ مسألة : إذا كان بين اثنين ألفا درهم ، لكل واحد منهما ألف ، فأذن أحدهما للآخر في التصرف في المال على ان يكون الربح بينهما نصفين ، هل يكون ذلك شركة في الحقيقة أم لا؟

الجواب : لا يكون ذلك شركة ، ولا قراضا أيضا ، لأنه لم يشترط على نفسه العمل ، فمن ها هنا امتنع ان يكون شركة ، ولم يشترط له جزء من الربح ، فلهذا امتنع ان يكون قراضا ، وليس بعد ذلك الا ان يكون ذلك ، بضاعة سأل أحدهما الأخر التصرف فيها. ويكون الربح فيها له.


[١] الراوية : الإبل الحامل للماء مجمع البحرين.

[٢] وفي نسخة : واستقر فيها وما في المتن هو الصحيح والمراد : قام بعمل السقي.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست