اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 7
صار كرا ، انهما ماءآن ، محكوم بنجاستهما على الانفراد. فمن ادعى طهارة
أحدهما أو طهارتهما مع الاجتماع ، فعليه الدلالة. وقد دللنا نحن على ما ذكرناه بما
فيه كفاية ، بحسب ما يحتمله هذا الموضع.
فبطل ما عول
عليه ثم يقال له : وهذا الماء انما حكم بنجاسته مع انفصال بعضه من بعض ، فمن اين
لك ، انه إذا كان متصلا ، وغير متصل انه يبقى كذلك؟
فان قال : إذا
كان محكوما بنجاسته ، وجب ان يحكم فيه بذلك وان كان متصلا ، قيل له : ما زدت على
ما ادعيته ، وهو الذي سئلت عنه. ثم يلزمك على ذلك ان يكون البعض الذي لاقته نجاسة
لو انفصل وتميز بالنجاسة عن الباقي ، ان يحكم بطهارته ، ولا يحكم بنجاسته ، لأنا
نقول لك : وهذا ماء قد بلغ كرا محكوم بطهارته. فمن ادعى نجاسته ، فعليه الدليل.
فان قلت :
الدليل عليه ، انه ماء نقص عن كر ، وقد لاقته نجاسة ، فيجب كونه نجسا. قلنا لك : وهذا
ماء قد بلغ كرا ، فان كان قد لاقته نجاسة ، فيجب كونه طاهرا ، لا سيما ومن قولك
الذي تركناك عليه ، وما علمنا رجوعك عنه ، ان النجاسة إذا وقعت في كر من ماء لم
يتغير بها أحد أوصافه لا تنجسه ، لأنها تكون مستهلكة. وعلى هذا أيضا يلزمك ما
ذكرناه في البعضين من الماء ، إذا كان أحدهما نجسا ، والأخر طاهرا واجتمعا فصارا
كرا. وفيهما إذا كانا نجسين وجمعا حتى صارا كذلك. ولو لا ان سائلا سأل في ان نبسط
الكلام في هذه المسألة بعض البسط ، لما انتهينا فيه الى هذا الحد ، لأن المقصود في
هذا الكتاب غيره.
٢ ـ المسألة : إذا كان مع المكلف
اناآن ، ووقع في أحدهما
نجاسة ولم يعلمه بعينه ، أيجوز له الطهارة بشيء منهما أم لا؟
الجواب : لا يجوز استعمال واحد منهما ، لأنه لا يأمن ان يكون
النجس هو الذي استعمله أولا ، فيكون مؤديا للطهارة بالماء النجس ، وهذا لا يجوز.
وان كان هو
المستعمل ثانيا ، كان قد صلى وعلى جسده نجاسة لم يزلها. وهذا أيضا لا يجوز. وعلى
الوجهين جميعا يكون مؤديا للصلاة بغير يقين من برأيه
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 7