اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 69
٢٦٠
ـ مسألة : إذا جنى المملوك جناية ، عمدا أو خطأ ، هل يصح رهنه أم لا؟
الجواب : لا يصح رهنه ، لأنه جنايته ان كانت عمدا ، فقد استحقه
المجني عليه بها ، وان كانت خطأ تعلق الأرش برقبته.
٢٦١
ـ مسألة : إذا اتفق المتراهنان على ان يكون الرهن
على يد عدل ، ووكل الراهن
العدل في بيعه عند حلول الحق ، ثم جنى انسان على الرهن جناية ، أوجبت أخذ القيمة
منه ، وجعلت عند العدل عوضا عن الرهن ، وحل أجل الحق ، هل يجوز للعدل بيع القيمة
المذكورة أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الراهن انما وكله في بيع نفس الرهن
، ولم يوكله في بيع غيره ، وأيضا فبيع هذه القيمة يفتقر فيه الى دليل ، ولا دليل
على ذلك.
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 69