responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 69

٢٦٠ ـ مسألة : إذا جنى المملوك جناية ، عمدا أو خطأ ، هل يصح رهنه أم لا؟

الجواب : لا يصح رهنه ، لأنه جنايته ان كانت عمدا ، فقد استحقه المجني عليه بها ، وان كانت خطأ تعلق الأرش برقبته.

٢٦١ ـ مسألة : إذا اتفق المتراهنان على ان يكون الرهن على يد عدل ، ووكل الراهن العدل في بيعه عند حلول الحق ، ثم جنى انسان على الرهن جناية ، أوجبت أخذ القيمة منه ، وجعلت عند العدل عوضا عن الرهن ، وحل أجل الحق ، هل يجوز للعدل بيع القيمة المذكورة أم لا؟

الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الراهن انما وكله في بيع نفس الرهن ، ولم يوكله في بيع غيره ، وأيضا فبيع هذه القيمة يفتقر فيه الى دليل ، ولا دليل على ذلك.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست