اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 59
٢١٣
ـ مسألة : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فقال المشتري : بعني هذين العبدين بمأة ، وقال البائع
: بل هذا العبد بمأة. ما الحكم في ذلك؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول في ذلك ، قول البائع مع
يمينه ، لقولهم (ع) : إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البائع [١].
٢١٤
ـ مسألة : إذا ابتاع عبدا ، وعلم بعد ذلك انه
مأذون له في التجارة ، وعليه دين ، هل يكون له خيار في رده أم لا؟
الجواب : ليس له خيار في ذلك ، لأن دين التجارة ، يكون في ذمته
، ولا يتعلق برقبته ولا يباع فيه ، وانما يطالب به إذا أعتق ، وملك مالا ، وإذا
كان كذلك ، لم تلحق المشتري منه مضرة ، وإذا لم يلحقه ذلك ، لم يكن فيه له خيار.
٢١٥
ـ مسألة : إذا اشترى انسان من آخر ، مملوكين ، ووجد بهما عيبا ، غير ان أحدهما مات ، هل يجوز له الرد
أو الأرش ، وما الحكم في ذلك؟
الجواب : لا يجوز له رد الباقي ، فاما الأرش فإنه يستحق ذلك ،
لأن رد جميع ذلك لا يمكنه.
٢١٦ ـ مسألة : إذا باع من
غيره شيئا ، وقبض ثمنه ،
ثم ادعى على المشتري فيما قبضه منه زيفا [٢] ، وأنكر المشتري ذلك ، ما حكمه؟
الجواب : إذا ادعى البائع ذلك ، كان القول ، قول المشتري مع
يمينه ، وكانت على المدعى [٣] البينة ، لأنه يدعى عليه انه قبضه منه زيفا ، فعليه
البينة في ذلك ، والأصل انه قبضه جيادا.
٢١٧
ـ مسألة : إذا اشترى انسان مملوكا ، وقطع عنده طرف من أطرافه ، ثم وجد به عيبا قديما ، ما
الحكم في ذلك؟
الجواب : يجب لهذا المشتري الأرش ، فإما رده فلا يصح ، لأن حكم
الرد ها هنا يسقط بالإجماع.
[١] صحيح الترمذي ج
٣ ص ٥٧٠ كتاب البيوع باب ما جاء إذا اختلف البيعان ح ١٢٧٠