responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 59

٢١٣ ـ مسألة : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فقال المشتري : بعني هذين العبدين بمأة ، وقال البائع : بل هذا العبد بمأة. ما الحكم في ذلك؟

الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول في ذلك ، قول البائع مع يمينه ، لقولهم (ع) : إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البائع [١].

٢١٤ ـ مسألة : إذا ابتاع عبدا ، وعلم بعد ذلك انه مأذون له في التجارة ، وعليه دين ، هل يكون له خيار في رده أم لا؟

الجواب : ليس له خيار في ذلك ، لأن دين التجارة ، يكون في ذمته ، ولا يتعلق برقبته ولا يباع فيه ، وانما يطالب به إذا أعتق ، وملك مالا ، وإذا كان كذلك ، لم تلحق المشتري منه مضرة ، وإذا لم يلحقه ذلك ، لم يكن فيه له خيار.

٢١٥ ـ مسألة : إذا اشترى انسان من آخر ، مملوكين ، ووجد بهما عيبا ، غير ان أحدهما مات ، هل يجوز له الرد أو الأرش ، وما الحكم في ذلك؟

الجواب : لا يجوز له رد الباقي ، فاما الأرش فإنه يستحق ذلك ، لأن رد جميع ذلك لا يمكنه.

٢١٦ ـ مسألة : إذا باع من غيره شيئا ، وقبض ثمنه ، ثم ادعى على المشتري فيما قبضه منه زيفا [٢] ، وأنكر المشتري ذلك ، ما حكمه؟

الجواب : إذا ادعى البائع ذلك ، كان القول ، قول المشتري مع يمينه ، وكانت على المدعى [٣] البينة ، لأنه يدعى عليه انه قبضه منه زيفا ، فعليه البينة في ذلك ، والأصل انه قبضه جيادا.

٢١٧ ـ مسألة : إذا اشترى انسان مملوكا ، وقطع عنده طرف من أطرافه ، ثم وجد به عيبا قديما ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : يجب لهذا المشتري الأرش ، فإما رده فلا يصح ، لأن حكم الرد ها هنا يسقط بالإجماع.


[١] صحيح الترمذي ج ٣ ص ٥٧٠ كتاب البيوع باب ما جاء إذا اختلف البيعان ح ١٢٧٠

[٢] درهم زيف : ردى ـ مجمع البحرين ـ

[٣] وفي نسخة : على البائع.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست