اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 56
ذلك : قبلت أو اشتريت ، لأن ما ذكرناه مجمع على ثبوت العقد ، وصحته به ،
وليس كذلك ما خالفه ، ومن ادعى ثبوته وصحته بغير ما ذكرناه ، فعليه الدليل ، وأيضا
فالأصل عدم العقد ، وعلى من يدعى ثبوته الدليل.
٢٠١
ـ مسألة : إذا دفع قطعة الى بقلى أو سقاء ، وقال له : أعطني بقلا أو ماء ، فأعطاه ، هل يكون ذلك
بيعا في الحقيقة أم لا؟
الجواب : هذا ليس ببيع في الحقيقة ، لأنه ليس فيه إيجاب ولا
قبول ، وانما هو اباحة ، ولأن العقد حكم شرعي ، ولا دليل يدل على ثبوت العقد ها
هنا ، وعلى من يدعى ذلك الدليل.
٢٠٢
ـ مسألة : إذا باع ثمرة ، وتسلمها المشتري ، ثم هلكت ، أو هلك بعضها بحاجة ، هل ينفسخ البيع أم لا؟
الجواب : لا ينفسخ العقد بذلك ، لأن العقد قد ثبت ، وعلى من
يدعى الفسخ في جميع المبيع أو في بعضه ، الدلالة ، ولا دلالة عليه.
٢٠٣ ـ مسألة : إذا قال
البائع لاثنين : بعتكما هذا العبد بمأة أو بألف ، فقال أحدهما : قبلت نصفه بخمسين ، أو بخمس مأة ، هل يصح العقد أم
لا؟
الجواب : هذا العقد غير صحيح ، لأنه لا دليل على صحة ثبوته في
حصة هذا القابل ، وأيضا فإن قبوله لما ذكر في المسألة غير مطابق للإيجاب.
٢٠٤
ـ مسألة : إذا اشترى جارية على انها بكر ، فوجدت ثيبا ، هل له ردها أم لا؟
الجواب : ليس له ردها ، لأن الأصل صحة العقد ، وإثبات ذلك عيبا
يفتقر فيه الى دليل شرعي ، ولا دليل في الشرع عليه. [١]
٢٠٥
ـ مسألة : إذا اشترى مملوكا ، فكان المملوك يبول
في الفراش ، صغيرا كان أو كبيرا ، هل يجوز له الخيار فيه أم لا؟
الجواب : لا خيار له في ذلك ، لأن الأصل صحة العقد ، وإثبات
ذلك
[١] نعم لو اشترط
البكارة فالتخلف يوجب خيار تخلف الوصف ولعل عبارة المصنف ناظرة إذا لم يذكر الشرط
في متن العقد بل كان في نية المشتري لاحظ الوسائل ج ١٢ ص ٤١٨ ب ٦ أبواب أحكام
العيوب.
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 56