اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 51
ولا غيره.
١٨٣ ـ مسألة : إذا تجسس
انسان لأهل الحرب ، وحمل إليهم أخبار المسلمين ، هل يجوز قتله بذلك أم لا؟
الجواب : لا يجوز قتله بذلك ، لأن « حاطب بن أبي بلتعة » كاتب
أهل « مكة » بأخبار المسلمين ، فلم ير رسول الله (ص) قتله بذلك [١]. غير ان
الإمام يعزره على ذلك ، وله العفو عنه.
١٨٤ ـ مسألة : إذا تزوج
حربي بحربية ، وماتت بعد
دخوله بها ، ثم أسلم الزوج بعد ذلك ، ودخل إلينا ، ثم لحقه وارثها وطالبه بالمهر ،
هل يجب على الزوج دفعه إليه أم لا؟
الجواب : لا يجب على هذا الزوج دفع هذا المهر الى الوارث ، لأن
الوارث من أهل الحرب ، ولا أمان لهم على أهل الحرب الذين الوارث منهم على هذا
المهر.
١٨٥
ـ مسألة : إذا كانت الحرب قائمة ، فاهدى حربي من صفه شيئا الى مسلم ، هل يكون هدية أو غنيمة؟
الجواب : هذا يكون غنيمة ، لأن الحربي إنما فعل ذلك خوفا من
أهل الصف.
١٨٦ ـ مسألة : إذا ملك
الذمي عرصة ، وأراد ان
يبنى فيها دارا ، هل يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين أم لا؟
الجواب : لا يجوز له رفع بنائه ذلك على بناء المسلمين ، وان
ساوى بينه وبين بناء المسلمين كان عليه ان ينقصهم عن ذلك ، لقول رسول الله (ص) : «
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » [٢] ، ولأن إجماع الطائفة على ذلك أيضا ، وكذلك إذا كانت
الدار قديمة فانهدمت ثم أراد بناءها.
١٨٧
ـ مسألة : إذا أنفذ الإمام جيشين مختلفين الى
موضعين ، وأمر على