responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 51

ولا غيره.

١٨٣ ـ مسألة : إذا تجسس انسان لأهل الحرب ، وحمل إليهم أخبار المسلمين ، هل يجوز قتله بذلك أم لا؟

الجواب : لا يجوز قتله بذلك ، لأن « حاطب بن أبي بلتعة » كاتب أهل « مكة » بأخبار المسلمين ، فلم ير رسول الله (ص) قتله بذلك [١]. غير ان الإمام يعزره على ذلك ، وله العفو عنه.

١٨٤ ـ مسألة : إذا تزوج حربي بحربية ، وماتت بعد دخوله بها ، ثم أسلم الزوج بعد ذلك ، ودخل إلينا ، ثم لحقه وارثها وطالبه بالمهر ، هل يجب على الزوج دفعه إليه أم لا؟

الجواب : لا يجب على هذا الزوج دفع هذا المهر الى الوارث ، لأن الوارث من أهل الحرب ، ولا أمان لهم على أهل الحرب الذين الوارث منهم على هذا المهر.

١٨٥ ـ مسألة : إذا كانت الحرب قائمة ، فاهدى حربي من صفه شيئا الى مسلم ، هل يكون هدية أو غنيمة؟

الجواب : هذا يكون غنيمة ، لأن الحربي إنما فعل ذلك خوفا من أهل الصف.

١٨٦ ـ مسألة : إذا ملك الذمي عرصة ، وأراد ان يبنى فيها دارا ، هل يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين أم لا؟

الجواب : لا يجوز له رفع بنائه ذلك على بناء المسلمين ، وان ساوى بينه وبين بناء المسلمين كان عليه ان ينقصهم عن ذلك ، لقول رسول الله (ص) : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » [٢] ، ولأن إجماع الطائفة على ذلك أيضا ، وكذلك إذا كانت الدار قديمة فانهدمت ثم أراد بناءها.

١٨٧ ـ مسألة : إذا أنفذ الإمام جيشين مختلفين الى موضعين ، وأمر على


[١] بحار الأنوار ج ٢١ ص ٩٣.

[٢] الوسائل ج ١٧ ص ٣٧٦ ب ١ أبواب موانع الإرث ح ١١.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست