اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 46
الجواب : يستحق من الأجرة بحساب ما قطع من المسافة ، لأنه إذا
كان مستأجرا في أفعال الحج ، وكان ذلك لا يمكنه الا بقطع المسافة ، فهو مستأجر على
ذلك ، فله من الأجرة بحساب ما ذكرناه.
١٦٣ ـ مسألة : إذا استأجر
غيره ليحج عنه متمتعا ، فحج عنه قارنا أو مفردا ، هل يعتد بذلك للأجير أم لا؟
الجواب : لا يعتد بذلك ، وحجة التمتع باقية في ذمته ، لأنه إذا
حج قارنا أو مفردا ، فلم يأت بما استوجر عليه ، وإذا لم يأت به واتى بغيره ، لم يعتد
له به ، ولأن الاحتساب والاعتداد له بذلك ، يفتقر الى دليل ، ولا دليل في الشرع
عليه.
١٦٤
ـ مسألة : إذا استأجره على ان يحج عنه قارنا أو
مفردا ، فحج عنه متمتعا ، هل يعتد له بذلك أم لا؟
الجواب : هذا صحيح ، ويعتد له بذلك ، لأنه اتى بالنيابة عنه
بالأفضل.
١٦٥
ـ مسألة : إذا قال : من يحج عنى فله عشرة ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : يصح ذلك ، فمن حج عنه كانت العشرة له ، لأن قوله بما
ذكرناه ، شرط وجزاء محض ، ولا يمنع من ذلك مانع ، فوجب القول بصحته.
١٦٦
ـ مسألة : إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم
يعلم له حالا ، هل يلزمه جزاء أم لا؟
الجواب : يلزمه الجزاء ، لأن الاحتياط يقتضي ذلك ، وعليه أيضا
إجماع الطائفة.
١٦٧
ـ مسألة : إذا ذبح صيدا وهو محرم ، هل يجوز للمحل أكله أم لا؟
الجواب : لا يجوز أكله لأحد من الناس ، وهو بحكم الميتة ، لأن
الاحتياط يتناول ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة.
١٦٨
ـ مسألة : إذا أصاب طائرا وهو على غصن من شجرة ، وأصلها في الحرم ، والغصن في الحل ، هل عليه الضمان أم لا؟
الجواب : عليه الضمان ، لأن الاحتياط يقتضي ذلك ، وعليه أيضا
إجماع الطائفة.
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 46