responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 46

الجواب : يستحق من الأجرة بحساب ما قطع من المسافة ، لأنه إذا كان مستأجرا في أفعال الحج ، وكان ذلك لا يمكنه الا بقطع المسافة ، فهو مستأجر على ذلك ، فله من الأجرة بحساب ما ذكرناه.

١٦٣ ـ مسألة : إذا استأجر غيره ليحج عنه متمتعا ، فحج عنه قارنا أو مفردا ، هل يعتد بذلك للأجير أم لا؟

الجواب : لا يعتد بذلك ، وحجة التمتع باقية في ذمته ، لأنه إذا حج قارنا أو مفردا ، فلم يأت بما استوجر عليه ، وإذا لم يأت به واتى بغيره ، لم يعتد له به ، ولأن الاحتساب والاعتداد له بذلك ، يفتقر الى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه.

١٦٤ ـ مسألة : إذا استأجره على ان يحج عنه قارنا أو مفردا ، فحج عنه متمتعا ، هل يعتد له بذلك أم لا؟

الجواب : هذا صحيح ، ويعتد له بذلك ، لأنه اتى بالنيابة عنه بالأفضل.

١٦٥ ـ مسألة : إذا قال : من يحج عنى فله عشرة ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : يصح ذلك ، فمن حج عنه كانت العشرة له ، لأن قوله بما ذكرناه ، شرط وجزاء محض ، ولا يمنع من ذلك مانع ، فوجب القول بصحته.

١٦٦ ـ مسألة : إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا ، هل يلزمه جزاء أم لا؟

الجواب : يلزمه الجزاء ، لأن الاحتياط يقتضي ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة.

١٦٧ ـ مسألة : إذا ذبح صيدا وهو محرم ، هل يجوز للمحل أكله أم لا؟

الجواب : لا يجوز أكله لأحد من الناس ، وهو بحكم الميتة ، لأن الاحتياط يتناول ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة.

١٦٨ ـ مسألة : إذا أصاب طائرا وهو على غصن من شجرة ، وأصلها في الحرم ، والغصن في الحل ، هل عليه الضمان أم لا؟

الجواب : عليه الضمان ، لأن الاحتياط يقتضي ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست