responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 43

إجماع الطائفة.

١٤٨ ـ مسألة : إذا سعى بين الصفا والمروة سبعا ، وكان في الشوط السابع عند الصفا ، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟

الجواب : عليه إعادة السعي من أوله ، لأنه إذا كان في السابع عند الصفا.

فقد بدأ بالمروة ، والابتداء بذلك لا يجوز ، ولأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، لأنه إذا استأنفه من اوله ، تيقن براءة ذمته ، وعلى ذلك إجماع الطائفة أيضا.

١٤٩ ـ مسألة : إذا كان أصلع أو أقرع ، ليس على رأسه شعر ، هل يجب عليه إمرار الموسى على رأسه بدلا من الحلق أم لا؟

الجواب : لا يجب عليه ذلك ، وانما هو مستحب له ، ولأن الأصل برأيه الذمة ، وإيجاب ذلك عليه ، يفتقر الى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه ، ولأن إجماع الطائفة على ما ذكرناه.

١٥٠ ـ مسألة : إذا فاته الوقوف بعرفات ، ووقف بالمشعر ، هل يكون ذلك مجزيا له أم لا؟

الجواب : يكون ذلك مجزيا له في صحة حجته ، لأن إجماع الطائفة حاصل عليه.

١٥١ ـ مسألة : إذا كانت الحصاة قد رمى هو بها أو غيره ، هل يجوز له ان يرمى بها أم لا؟

الجواب : لا يجوز له ذلك ، وعليه الرمي بغير هذه الحصاة ، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وإجماع الطائفة عليه.

١٥٢ ـ مسألة : هل يجوز الرمي أيام التشريق قبل الزوال ، أو لا يجوز الا بعد الزوال؟

الجواب : الرمي في الأيام المذكورة ، لا يجوز الا بعد الزوال ، لأن الاحتياط يقتضي ذلك ، من حيث انه إذا فعل ذلك ، فلا خلاف في اجزائه ، وليس كذلك إذا فعله قبل الزوال ، ولأن إجماع الطائفة عليه.

١٥٣ ـ مسألة : إذا نسي واحدة من الحصاة ، ولم يعلم من اى الجمار

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست