اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 42
١٤٤
ـ مسألة : إذا حكم على المحرم العاقد للنكاح
ببطلان العقد ، هل يحتاج في التفرقة بين الزوج والزوجة إلى طلاق أم لا؟
الجواب : لا يفتقر في التفرقة بينهما الى طلاق ، بل التفرقة
كافية في ذلك ، لأن صحة الطلاق فرع على ثبوت العقد ، وإذا لم يثبت ، لم يصح ان
يطرأ الطلاق عليه ، وأيضا فالنهي قد ورد بذلك ، وهو دال على فساد المنهي عنه [١] ، وأيضا
فإجماع الطائفة حاصل على ذلك.
١٤٥ ـ مسألة : إذا جعل
البيت في طوافه على يمينه ، هل يكون
مجزيا له أم لا؟
الجواب : لا يجزيه ذلك ، لأنه خلاف لما فعله رسول الله (ص)
فإنه قال :
خذوا عنى
مناسككم [٢] وأيضا فطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه ، وإجماع
الطائفة أيضا عليه.
١٤٦
ـ مسألة : هل ركعتا الطواف واجبتان أم لا؟
الجواب : ركعتا الطواف واجبتان لقوله سبحانه
« وَاتَّخِذُوا
مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
» [٣] فأمر بالصلاة عند مقام إبراهيم ، والأمر الشرعي يقتضي الوجوب ، وتقتضيه
أيضا طريقة الاحتياط.
١٤٧ ـ مسألة : إذ سعى ، هل
يجوز له ترك الصعود على الصفا والمروة أم لا؟
الجواب : يجوز له ذلك ، وان كان الأفضل الصعود عليها لقوله
سبحانه : « فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما »[٤] وقد ورد عن
كافة المفسرين انه تعالى أراد الطواف بينهما ، ومن انتهى في طوافه إليهما ، فقد
طاف بينهما ، وأيضا فعلى ذلك
[١] لأن في النكاح
شائبة العبادة وقد اشتهر ذلك في ألسنة الفقهاء ( ض ) والظاهر ان المراد منه انه قد
تصرف الشارع في مسألة الزواج إثباتا ونفيا بحيث قد صار بمنزلة المخترعات شرعية
كالعبادات لا انه عمل عبادي يحتاج فيه الى قصد القربة.