responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 41

١٣٩ ـ مسألة : إذا كانت عليه حجتان : حجة الإسلام ، وحجة بالنذر ، وحج واحدة ، هل تكون مجزئة عن الأخرى أم لا؟

الجواب : لا يجزى عنهما ، لأنهما فرضان قد وجبا عليه ، أحدهما غير الأخر ، ويجب عليه أداء كل واحد منهما بنية تخصه ، وأيضا فإن القول ها هنا بالاجزاء شرع ، ويفتقر في إثباته إلى دليل ، ولا دليل عليه.

١٤٠ ـ مسألة : هل يجوز ان ينعقد الإحرام بالحج أو عمرة متمتع بها الى الحج ، في غير أشهر الحج [١] ، أم لا يجوز ذلك الا فيها؟

الجواب : لا يجوز ذلك الا فيها ، لأنه لا خلاف في اذن ذلك ، ينعقد في هذه الأشهر ، وليس لمن ادعى انعقاده في غيرها دليل ، ولأن إجماع الطائفة حاصل على ذلك.

١٤١ ـ مسألة : كيف يجوز القول : بأن أشهر الحج هي ما ذكرتموه ، وهذه اللفظة لا تقع الا على ثلاثة أو أكثر ، وعندكم انها ليست أكثر من شهرين وعشرة أيام؟

الجواب : ان الحج لا يصح انعقاده إلا في هذين الشهرين والعشرة أيام من الشهر الثالث ، فإذا كمل فيها فما وقع إلا في ثلاثة أشهر.

١٤٢ ـ مسألة : إذا وجب عليه الهدى ، هل يجوز له إخراجه قبل يوم النهر أم لا؟

الجواب : لا يجوز له ذلك ، لأن الإجماع حاصل على انه إذا أخرجه يوم النهر كان مجزيا عنه ، وليس على جواز إخراجه قبل ذلك دليل.

١٤٣ ـ مسألة : هل ينعقد الإحرام بمجرد النية أم لا؟

الجواب : لا ينعقد الإحرام بمجرد النية ، ولا بد في انعقاده من ان يضاف الى مجرد النية التلبية أو التقليد أو الإشعار أو سياق الهدي ، لأن ما ذكرناه مجمع على صحته ، وليس على ما خالفه دليل ، وعليه أيضا إجماع الطائفة.


[١] وفي نسخة : في غير أشهر الحرم. وكذا فيما يأتي.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست