اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 41
١٣٩ ـ مسألة : إذا كانت
عليه حجتان : حجة الإسلام ، وحجة بالنذر
، وحج واحدة ، هل تكون مجزئة عن الأخرى أم لا؟
الجواب : لا يجزى عنهما ، لأنهما فرضان قد وجبا عليه ، أحدهما
غير الأخر ، ويجب عليه أداء كل واحد منهما بنية تخصه ، وأيضا فإن القول ها هنا
بالاجزاء شرع ، ويفتقر في إثباته إلى دليل ، ولا دليل عليه.
١٤٠
ـ مسألة : هل يجوز ان ينعقد الإحرام بالحج أو
عمرة متمتع بها الى الحج ، في غير أشهر الحج [١] ، أم لا يجوز ذلك الا فيها؟
الجواب : لا يجوز ذلك الا فيها ، لأنه لا خلاف في اذن ذلك ،
ينعقد في هذه الأشهر ، وليس لمن ادعى انعقاده في غيرها دليل ، ولأن إجماع الطائفة
حاصل على ذلك.
١٤١
ـ مسألة : كيف يجوز القول : بأن أشهر الحج هي ما
ذكرتموه ، وهذه اللفظة
لا تقع الا على ثلاثة أو أكثر ، وعندكم انها ليست أكثر من شهرين وعشرة أيام؟
الجواب : ان الحج لا يصح انعقاده إلا في هذين الشهرين والعشرة
أيام من الشهر الثالث ، فإذا كمل فيها فما وقع إلا في ثلاثة أشهر.
١٤٢
ـ مسألة : إذا وجب عليه الهدى ، هل يجوز له إخراجه قبل يوم النهر أم لا؟
الجواب : لا يجوز له ذلك ، لأن الإجماع حاصل على انه إذا أخرجه
يوم النهر كان مجزيا عنه ، وليس على جواز إخراجه قبل ذلك دليل.
١٤٣ ـ مسألة : هل ينعقد
الإحرام بمجرد النية أم لا؟
الجواب : لا ينعقد الإحرام بمجرد النية ، ولا بد في انعقاده من
ان يضاف الى مجرد النية التلبية أو التقليد أو الإشعار أو سياق الهدي ، لأن ما
ذكرناه مجمع على صحته ، وليس على ما خالفه دليل ، وعليه أيضا إجماع الطائفة.