responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 40

لكونه محرما ، فعليها البينة. ولا يجب عليه ذلك ، لأنها مقرة بالعقد له ، وادعت عليه ما يبطله ، وهي مفتقرة في دعواها إلى البينة ، ومتى ادعت المرأة انها كانت محرمة ، وأنكر الرجل ذلك ، كان الحكم ما تقدم ، فان قال الرجل : كنت محرما ، وقالت المرأة : بل كنت محلا ، كانت على الرجل البينة ، لأنه مقر لها بالعقد ، ومدع لما يفسده ، ليسقط عن نفسه صداق النكاح ، وغيره من مستحقات العقد.

١٣٥ ـ مسألة : إذا استأجر اثنان رجلا ليحج عنهما ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : لا يجزى ذلك عنهما جميعا ، ولا عن واحد منهما ، لأن حجة واحدة لا تجوز عن اثنين ، فان حج عن أحدهما ، فليس الواحد اولى بها من الأخر ، لأنهما جميعا استأجراه ليحج عنهما ، فإن أفرد أحدهما بالحجة لم تصح ، لما ذكرناه ، فإن أراد الأجير نقلها الى نفسه لم يصح ، لأنه ما نواها عن نفسه ، ونقلها لا دليل عليه.

١٣٦ ـ مسألة : إذا أحرم قبل الميقات ، وأصاب صيدا ، هل يجب عليه جزاء أو قيمته ، أو لا يجب عليه شي‌ء؟

الجواب : لا يجب عليه شي‌ء ، لأن إحرامه وقع من غير الميقات ، ومن شرط صحته ان يقع من الميقات.

١٣٧ ـ مسألة : إذا استأجر وهو صحيح ، متمكن من ينوب عنه في حجة الإسلام ، هل تكون هذه مجزئة عنه أم لا؟

الجواب : لا تجزى هذه الحجة عنه ، لأن الإجماع حاصل على ذلك.

١٣٨ ـ مسألة : إذا مات وكانت حجة الإسلام قد وجبت عليه ، وعليه دين ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : ان كان ما خلفه فيه الكفاية للجميع ، حج عنه ، وقضى عنه الدين أيضا ، فإن فضل بعد ذلك شي‌ء كان ميراثا ، وان لم يفضل من ذلك شي‌ء ، فلا ميراث ، وان كان ما خلفه لا يتسع لذلك ، قسم بينهما ، لأنهما دينان قد وجبا عليه ، وليس أحدهما أولى من الأخر ، وان قلنا : بتقديم الحج ، لأن حق الله سبحانه اولى من حق غيره ، كان جائزا.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست