responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 37

لا يجب عليه قضاء ما فرط فيه في أيام كفره ، واما بعض اليوم ، فإنه يمسك في باقي نهاره عن تناول ما يفطر عليه ، على وجه التأديب.

١٢٥ ـ مسألة : إذا كان معتكفا ، وزوجته كذلك وجامعها ، ما حكمها في ذلك؟

الجواب : ان وطأها ساهيا أو ناسيا ، لم يكن عليه شي‌ء ، وكذلك المرأة ، فإن كان هو ساهيا أو ناسيا ، وليست المرأة كذلك ، لم تجب عليه الكفارة ، وكانت عليها الكفارة عن نفسها ، فان تعمدا جميعا الجماع في نهار الصوم ، كانت على كل واحد منهما كفارتان : كفارة للصوم ، وكفارة للاعتكاف.

فإن أكرهها على ذلك ، وكان اعتكافها بامره ، لم تلزمها كفارة ، بل تنتقل كفارتها بالإكراه اليه ، فتكون عليه اربع كفارات. وان كانت معتكفة بغير اذنه ، لم يلزمه غير كفارتين عن نفسه ، وان كان الوطي ليلا ، كانت عليه كفارة واحدة للاعتكاف ، فان طاوعته المرأة الى ذلك ، كانت عليها أيضا كفارة واحدة ، فإن أكرهها على ذلك ، وكان اعتكافها باذنه ، كانت عليه كفارتان ، ولم يلزمها شي‌ء.

١٢٦ ـ مسألة : إذا كان معتكفا وباع شيئا أو اشتراه ، هل يصح بيعه أو شراؤه ، أو لا يصح؟

الجواب : لا يصح بيعه ولا شراؤه ، لأنه منهي عن ذلك ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه [١].

١٢٧ ـ مسألة : إذا كانت مأذنة المسجد خارجة منه ، وبينها وبينه فسحة وفضاء ، هل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إليها ليؤذن فيها ، أم لا يجوز له الخروج منه؟

الجواب : يجوز له ذلك ، ولا يبطل اعتكافه ، لأن الأخبار عندنا ، واردة بالحث على الأذان [٢] ، وليست متضمنة لتفصيل ذلك من غيره ، فوجب حملها


[١] وقد ذكرنا فيما سبق تعليقة في هامش المسألة رقم ٨٢ فراجع.

[٢] الوسائل ج ٤ ص ٦٣٩ ب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة أحاديث الباب.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست