اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 37
لا يجب عليه قضاء ما فرط فيه في أيام كفره ، واما بعض اليوم ، فإنه يمسك في
باقي نهاره عن تناول ما يفطر عليه ، على وجه التأديب.
١٢٥ ـ مسألة : إذا كان
معتكفا ، وزوجته كذلك وجامعها ، ما حكمها في
ذلك؟
الجواب : ان وطأها ساهيا أو ناسيا ، لم يكن عليه شيء ، وكذلك
المرأة ، فإن كان هو ساهيا أو ناسيا ، وليست المرأة كذلك ، لم تجب عليه الكفارة ،
وكانت عليها الكفارة عن نفسها ، فان تعمدا جميعا الجماع في نهار الصوم ، كانت على
كل واحد منهما كفارتان : كفارة للصوم ، وكفارة للاعتكاف.
فإن أكرهها على
ذلك ، وكان اعتكافها بامره ، لم تلزمها كفارة ، بل تنتقل كفارتها بالإكراه اليه ،
فتكون عليه اربع كفارات. وان كانت معتكفة بغير اذنه ، لم يلزمه غير كفارتين عن
نفسه ، وان كان الوطي ليلا ، كانت عليه كفارة واحدة للاعتكاف ، فان طاوعته المرأة
الى ذلك ، كانت عليها أيضا كفارة واحدة ، فإن أكرهها على ذلك ، وكان اعتكافها
باذنه ، كانت عليه كفارتان ، ولم يلزمها شيء.
١٢٦ ـ مسألة : إذا كان
معتكفا وباع شيئا أو اشتراه ، هل يصح بيعه
أو شراؤه ، أو لا يصح؟
الجواب : لا يصح بيعه ولا شراؤه ، لأنه منهي عن ذلك ، والنهي
يقتضي فساد المنهي عنه [١].
١٢٧
ـ مسألة : إذا كانت مأذنة المسجد خارجة منه ، وبينها وبينه فسحة وفضاء ، هل يجوز للمعتكف الخروج من
المسجد إليها ليؤذن فيها ، أم لا يجوز له الخروج منه؟
الجواب : يجوز له ذلك ، ولا يبطل اعتكافه ، لأن الأخبار عندنا
، واردة بالحث على الأذان [٢] ، وليست متضمنة لتفصيل ذلك من غيره ، فوجب حملها
[١] وقد ذكرنا فيما
سبق تعليقة في هامش المسألة رقم ٨٢ فراجع.
[٢] الوسائل ج ٤ ص
٦٣٩ ب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة أحاديث الباب.
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 37