responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 30

كذلك بالغا ما بلغ المال وبقي منه ما بقي.

٩٥ ـ مسألة : إذا كان عنده من المواشي ما يبلغ النصاب ، فغضب ذلك ، ثم عاد اليه قبل حول الحول ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، استأنف بها الحول ، سواء كانت عنده سائمة وعند الغاصب معلوفة ، أو كانت عنده معلوفة وعند الغاصب سائمة ، لأنه يراعى في المال إمكان التصرف فيه طول مدة الحول ، وهذا غير متمكن من ذلك.

٩٦ ـ مسألة : إذا كان المكلف في بلاد الشرك ، وله مال في بلاد الإسلام ، هل تجب عليه زكاة أم لا؟

الجواب : لا تجب عليه زكاة ، فان زكاة سنة واحدة استحبابا ، كان جائزا وان مرت عليه سنون ، لأن إمكان التصرف فيه غير حاصل له. ولقولهم (ع) :

لا زكاة في المال الغائب. [١]

٩٧ ـ مسألة : إذا وجبت عليه زكاة ، وتمكن من الأداء ، وكان في بلده مستحق لها ، فحملها الى بلد آخر وهلكت ، هل يجب عليه ضمانها أم لا؟

الجواب : عليه ضمانها ، لأن إجماع الطائفة عليه ، ولأنه بالتمكن من الأداء وحصول المستحق به يلزمه الضمان.

٩٨ ـ مسألة : إذا وجبت عليه زكاة ، وتمكن من الأداء ، ولم يكن في بلده من يستحقها ، وحملها الى بلد آخر وهلكت ، هل يجب عليه ضمان أم لا؟

الجواب : لا ضمان عليه ، لأن إجماع الطائفة عليه ، ولأنه مع عدم المستحق غير متمكن من الأداء.

٩٩ ـ مسألة : ما يتولد من الغنم والظبي ، هل فيه زكاة أم لا؟

الجواب : إذا كان ما يتولد من ذلك يسمى غنما كانت فيه الزكاة ، لأن رسول الله (ص) قال : في سائمة الغنم الزكاة [٢] ، وهذا الاسم يتناول ذلك


[١] الوسائل ج ٦ ص ٦١ ب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة أحاديث الباب.

[٢] سنن البيهقي ج ٤ كتاب الزكاة ص ١٠٠.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست