اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 30
كذلك بالغا ما بلغ المال وبقي منه ما بقي.
٩٥
ـ مسألة : إذا كان عنده من المواشي ما يبلغ
النصاب ، فغضب ذلك ، ثم عاد اليه قبل حول الحول ، ما الحكم في
ذلك؟
الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، استأنف بها الحول ، سواء
كانت عنده سائمة وعند الغاصب معلوفة ، أو كانت عنده معلوفة وعند الغاصب سائمة ،
لأنه يراعى في المال إمكان التصرف فيه طول مدة الحول ، وهذا غير متمكن من ذلك.
٩٦ ـ مسألة : إذا كان
المكلف في بلاد الشرك ، وله مال في بلاد الإسلام ، هل تجب عليه زكاة أم لا؟
الجواب : لا تجب عليه زكاة ، فان زكاة سنة واحدة استحبابا ،
كان جائزا وان مرت عليه سنون ، لأن إمكان التصرف فيه غير حاصل له. ولقولهم (ع) :