اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 241
وبعض حد وربع حد وثمن حد؟
الجواب : هذا رجل تكرر منه زنا في يوم من شهر « رمضان » ،
وتزوج فيه بعد ساعة ، واكره امرأته فيه على الجماع ، ثم وطأ بهيمة ، ثم عاد الى
زوجته ، وقد حاضت فوطأها ، فوجب عليه للزنا مأة جلدة ، ولحرمة شهر « رمضان » تعزير
بعض الحد ، ولإكراهه زوجته على الجماع في هذا الشهر نصف الحد ، ولوطئه البهيمة
خمسة وعشرون جلدة وهو ربع الحد ، ولوطئه امرأته وهي حائض ، اثنا عشر سوطا ونصف ،
وهو ثمن الحد.
٨٣٤ ـ مسألة : رجل وجب
عليه في يوم واحد خمس مأة جلدة ، وقطع يده
ورجليه ، والقتل والحرق بالنار؟
الجواب : هذا رجل يكرر زنا ثلاث مرات ، وشرب الخمر ، وقذف حرا
، وقطع يدي مسلم ورجليه ، ووطأ بهيمة ، وقتل امام المسلمين ، واستمنى بيده ، فوجب
عليه للزنا ثلاث مرات ثلاث مأة جلدة ، ولشرب الخمر ثمانون جلدة ، وللقذف ثمانون
جلدة ، ولوطأ البهيمة عشرون جلدة ، وللاستمناء عشرون جلدة ، فذلك خمس مأة جلدة.
وقطع يديه ورجليه للقصاص ، ولقتل امام المسلمين ، القتل والحرق بالنار.
٨٣٥ ـ مسألة : امرأة ولدت
على فراش زوجها « ببغداد » فلحق نسبه برجل « بالبصرة » فلزمه دون صاحب الفراش ، من غير ان يكون شاهدا
لامرأة ولا عرفها ولا عقد عليها ولا وطأها حراما ولا حلالا؟
الجواب : هذه المرأة بكر ، ساحقتها أخرى ثيبا ، كانت قد قامت
في حال مجامعة زوجها لها ، فسقطت نطفة الرجل من الثيب الى فرجها ، فحملت ، فمضى عليها
تسعة أشهر فتزوجت في آخر الشهر التاسع ودخل زوجها بها ، فولدت ليلة دخوله بها ،
على فراشه ، ولدا كاملا ، فأنكر الزوج ذلك ، فقررها على ذلك ، فأقرت بما تقدم ذكره
، وأقرت الفاعلة أيضا ، فلحق المولود بصاحب النطفة. وهذه حكومة الحسن بن على عليهماالسلام ، على ما ورد به الخبر في ذلك [١].