اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 203
باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها :
٧٠٩
ـ مسألة : إذا كان انسان ساكنا في مسكن لغيره ، وهما جميعا فيه ، فحلف فقال في يمينه : لا ساكنته ، ثم
اقام بعد هذا اليمين في المسكن ، هل يحنث أم لا؟
الجواب : ان مضى من هذا الزمان مدة يمكنه الخروج من المنزل
فيها ولم يخرج ، فقد حنث ، لأن الاستدامة كالابتداء ، فكأنه ابتدء المقام بعد
يمينه وذلك مقتضى للحنث.
٧١٠
ـ مسألة : إذا كان الإنسان وغيره يسكنان في « خان
» أو غيره ، وكل واحد
منهما في بيت مفرد [١] ، فحلف أحدهما لا ساكنته ، هل يحنث أم لا؟
الجواب : هذا لا يحنث ، لأن سكناهما في « الخان » على الوجه
المذكور ، ليس بمساكنة ، فان كانا في بيت واحد ، أو بيتين لا باب لواحد منهما ،
لزم الحنث إذا لم يفعل.
٧١١
ـ مسألة : إذا حلف وقال : لا دخلت هذه الدار ، ثم جلس في سفينة ، أو على ماء ، فحمله الماء فجرى به
الماء حتى دخل الدار ، أو القى نفسه على الماء وجرى الماء حتى صار في الدار ، هل
يلزمه الحنث على ذلك أم لا؟
الجواب : هذا يحنث ، لأنه دخلها باختياره ، ويجرى مجرى من ركب
دابة وأرسلها ، فدخلت به الدار ، فإنه يحنث ، لأنه دخلها باختياره.