responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 203

باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها :

٧٠٩ ـ مسألة : إذا كان انسان ساكنا في مسكن لغيره ، وهما جميعا فيه ، فحلف فقال في يمينه : لا ساكنته ، ثم اقام بعد هذا اليمين في المسكن ، هل يحنث أم لا؟

الجواب : ان مضى من هذا الزمان مدة يمكنه الخروج من المنزل فيها ولم يخرج ، فقد حنث ، لأن الاستدامة كالابتداء ، فكأنه ابتدء المقام بعد يمينه وذلك مقتضى للحنث.

٧١٠ ـ مسألة : إذا كان الإنسان وغيره يسكنان في « خان » أو غيره ، وكل واحد منهما في بيت مفرد [١] ، فحلف أحدهما لا ساكنته ، هل يحنث أم لا؟

الجواب : هذا لا يحنث ، لأن سكناهما في « الخان » على الوجه المذكور ، ليس بمساكنة ، فان كانا في بيت واحد ، أو بيتين لا باب لواحد منهما ، لزم الحنث إذا لم يفعل.

٧١١ ـ مسألة : إذا حلف وقال : لا دخلت هذه الدار ، ثم جلس في سفينة ، أو على ماء ، فحمله الماء فجرى به الماء حتى دخل الدار ، أو القى نفسه على الماء وجرى الماء حتى صار في الدار ، هل يلزمه الحنث على ذلك أم لا؟

الجواب : هذا يحنث ، لأنه دخلها باختياره ، ويجرى مجرى من ركب دابة وأرسلها ، فدخلت به الدار ، فإنه يحنث ، لأنه دخلها باختياره.


[١] في نسخة : في بيت متعدد.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست