responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 194

ذكرناه.

٦٨٢ ـ مسألة : إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة بالدين جارية واستبرأت ، هل يجوز لسيده وطؤها أم لا؟

الجواب : إذا كان على العبد دين لم يجز له وطؤها ، لحق الغرماء ، فان قضى الدين ، جاز له ذلك ، وان لم يكن على العبد دين ، كان له وطؤها ، لأنها مملوكة ، ولم يتعلق بها حق الغير.

٦٨٣ ـ مسألة : إذا باع الرجل جارية ، ثم بان بها حمل ، وادعى انه منه ، هل تقبل دعواه ، ويلحق به الولد أم لا؟

الجواب : ان صدقه المشتري فيما ادعاه ، الحق به الولد ، وانفسخ البيع ، وان كذبه ، وكان قد أقره في وقت البيع بوطأها ، وأتت بالولد بعد الاستبراء لأقل من ستة أشهر ، لحق الولد به وصارت الجارية أم ولده ، وانفسخ البيع ، وان أتت به ، لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء ، لم يلحق الولد به ، بل يكون مملوكا له ، ثم يتأمل حاله ، فان كان المشتري لم يطأها وأتت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوطأ ، لم يلحق به ، وان أتت به لستة أشهر أو أكثر من ذلك ، كان لاحقا به ، فتكون الجارية أم ولده ، وان كان البائع والمشتري وطئاها جميعا ، من غير ان يستبرء بها واحد منهما ، يستخرج واحد منهما بالقرعة ، فمن خرج ، الحق الولد به ، وان كذب المشتري البائع ، ولم يكن البائع أقر في وقت البيع بأنه قد وطأها ، لم يقبل إقراره ، لأن الملك قد انتقل إلى المشتري في الظاهر ، فلم يقبل قوله في إقراره فيما هو ملك لغيره.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست