اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 194
ذكرناه.
٦٨٢
ـ مسألة : إذا ابتاع العبد المأذون له في التجارة
بالدين جارية واستبرأت ، هل يجوز
لسيده وطؤها أم لا؟
الجواب : إذا كان على العبد دين لم يجز له وطؤها ، لحق الغرماء
، فان قضى الدين ، جاز له ذلك ، وان لم يكن على العبد دين ، كان له وطؤها ، لأنها
مملوكة ، ولم يتعلق بها حق الغير.
٦٨٣ ـ مسألة : إذا باع
الرجل جارية ، ثم بان بها حمل ، وادعى انه
منه ، هل تقبل دعواه ، ويلحق به الولد أم لا؟
الجواب : ان صدقه المشتري فيما ادعاه ، الحق به الولد ، وانفسخ
البيع ، وان كذبه ، وكان قد أقره في وقت البيع بوطأها ، وأتت بالولد بعد الاستبراء
لأقل من ستة أشهر ، لحق الولد به وصارت الجارية أم ولده ، وانفسخ البيع ، وان أتت
به ، لأكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء ، لم يلحق الولد به ، بل يكون مملوكا له
، ثم يتأمل حاله ، فان كان المشتري لم يطأها وأتت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت
الوطأ ، لم يلحق به ، وان أتت به لستة أشهر أو أكثر من ذلك ، كان لاحقا به ، فتكون
الجارية أم ولده ، وان كان البائع والمشتري وطئاها جميعا ، من غير ان يستبرء بها
واحد منهما ، يستخرج واحد منهما بالقرعة ، فمن خرج ، الحق الولد به ، وان كذب
المشتري البائع ، ولم يكن البائع أقر في وقت البيع بأنه قد وطأها ، لم يقبل إقراره
، لأن الملك قد انتقل إلى المشتري في الظاهر ، فلم يقبل قوله في إقراره فيما هو
ملك لغيره.
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 194