اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 192
باب مسائل تتعلق بالعدد :
٦٧٦ ـ مسألة : إذا لزمت
الزوجة العدة بالطلاق ، واستحقت السكنى لذلك ، فهل تستحقه في منزل الزوج أو غيره؟
الجواب : إذا استحقت ذلك بالطلاق الذي تستحق به السكنى ،
استحقت في منزل الزوج ، لقول الله سبحانه
« لا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » [١] ، يعني بذلك
البيت الذي تسكنه المرأة ، وليس بملك لها ، بدليل انه تعالى نهى عن إخراجها منه
الا مع إتيانها « بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
» ، والذي يكون ملكا لها
لا يجوز أن تخرج منه على حال.
٦٧٧
ـ مسألة : المسألة وباع الزوج المنزل ، ما حكمها في تكميل عدتها فيه ، وفي بيعه؟
الجواب : إذا كانت الزوجة معتدة بالأقراء أو بالحمل ، وباع
زوجها المنزل لم يصح بيعه لذلك ، لأن مدة استحقاق البائع مجهولة ، واستثناء منفعة
مجهولة في بيع لا يصح. وان كانت معتدة بالشهور ، فالبيع يصح ويجرى مجرى البيع مع
الإجارة في انه لا يفسدها عندنا ، فكما للمستأجر تكميل المدة ، فكذلك يكمل المدة
مع المعتدة.
٦٧٨
ـ مسألة : المسألة وباع الزوج وعليه دين ، ما الحكم في ذلك؟