responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 192

باب مسائل تتعلق بالعدد :

٦٧٦ ـ مسألة : إذا لزمت الزوجة العدة بالطلاق ، واستحقت السكنى لذلك ، فهل تستحقه في منزل الزوج أو غيره؟

الجواب : إذا استحقت ذلك بالطلاق الذي تستحق به السكنى ، استحقت في منزل الزوج ، لقول الله سبحانه « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » [١] ، يعني بذلك البيت الذي تسكنه المرأة ، وليس بملك لها ، بدليل انه تعالى نهى عن إخراجها منه الا مع إتيانها « بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » ، والذي يكون ملكا لها لا يجوز أن تخرج منه على حال.

٦٧٧ ـ مسألة : المسألة وباع الزوج المنزل ، ما حكمها في تكميل عدتها فيه ، وفي بيعه؟

الجواب : إذا كانت الزوجة معتدة بالأقراء أو بالحمل ، وباع زوجها المنزل لم يصح بيعه لذلك ، لأن مدة استحقاق البائع مجهولة ، واستثناء منفعة مجهولة في بيع لا يصح. وان كانت معتدة بالشهور ، فالبيع يصح ويجرى مجرى البيع مع الإجارة في انه لا يفسدها عندنا ، فكما للمستأجر تكميل المدة ، فكذلك يكمل المدة مع المعتدة.

٦٧٨ ـ مسألة : المسألة وباع الزوج وعليه دين ، ما الحكم في ذلك؟


[١] الطلاق : ١.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست