responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 189

٦٦٩ ـ مسألة : إذا قال رجل لزوجته : يا زانية ، فقالت له : زنيت بك ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا قال لزوجته ما ذكر في المسألة ، كان الزوج قاذفا للزوجة ، لأن قوله : يا زانية ، صريح في القذف ، ولا يحتمل سواه ، واما قول الزوجة : زنيت بك ، فليس بصريح في القذف ، ولأنه يحتمل ثلاثة أوجه :

منها : القذف ، ومعناه أنها أرادت : أنك زنيت بي قبل عقدك النكاح على ، فأنت زان فانا زانية.

ومنها : ان تكون أقرت على نفسها بالزنا ، من غير قذف لزوجها ، ويكون مرادها بذلك ، انك وطئتني ، وأنت ظان بأنني زوجتك ، مع علمي بأنك أجنبي ، فكنت انا زانية ، وأنت غير زان.

ومنها : ان لا تكون أقرت بالزنا ، ولا قذفته ، بل أرادت الجحود والنفي ، كأنها قالت في مقابلة قوله لها : يا زانية : زنيت بك ، تريد ما زنيت انا ولا أنت ، مثل ان يقول القائل لغيره : تعديت ، فيقول في مقابلة ذلك : تعديت معك ، ويقول لغيره : يا سارق ، فيقول في مقابلة ذلك : معك سرقت ، ومع احتمال القول لما ذكرناه ، لا يكون صريحا في القذف ، وعلى هذا يكون الزوج كما قدمناه قاذفا دون الزوجة ، ويجب الحد عليه بذلك ، ويرجع الى الزوجة فيما قالته.

فان قالت : أردت الوجه الأول ، كانت مقرة بالزنا على نفسها ، وقذفت بالزنا ، فيسقط عن الزوج حد القذف ، ويلزمها بإقرارها حد الزنا ، ويجب عليها حد القذف للزوج بقذفها له بذلك.

وان قالت : أردت الوجه الثاني ، وهو : أن زنيت انا ولم تزن أنت ، كانت مقرة على نفسها بالزنا ، ولم تقذف زوجها ، فيسقط عن الزوج حد الزنا بإقرارها ، ولا يلزمها حد القذف ، لأنها ما قذفته ، فان ادعى زوجها أنها أرادت قذفه ، كان القول قولها مع يمينها ، لأنها اعلم بما إرادته في نفسها ، فان حلفت سقطت دعواه ، وان نكلت عن اليمين ، ردت على الزوج ، فان حلف تحقق القذف عليها ، ووجب عليها الحد.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست