اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 189
٦٦٩ ـ مسألة : إذا قال رجل
لزوجته : يا زانية ، فقالت له : زنيت بك ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا قال لزوجته ما ذكر في المسألة ، كان الزوج قاذفا
للزوجة ، لأن قوله : يا زانية ، صريح في القذف ، ولا يحتمل سواه ، واما قول الزوجة
: زنيت بك ، فليس بصريح في القذف ، ولأنه يحتمل ثلاثة أوجه :
منها : القذف ،
ومعناه أنها أرادت : أنك زنيت بي قبل عقدك النكاح على ، فأنت زان فانا زانية.
ومنها : ان
تكون أقرت على نفسها بالزنا ، من غير قذف لزوجها ، ويكون مرادها بذلك ، انك وطئتني
، وأنت ظان بأنني زوجتك ، مع علمي بأنك أجنبي ، فكنت انا زانية ، وأنت غير زان.
ومنها : ان لا
تكون أقرت بالزنا ، ولا قذفته ، بل أرادت الجحود والنفي ، كأنها قالت في مقابلة
قوله لها : يا زانية : زنيت بك ، تريد ما زنيت انا ولا أنت ، مثل ان يقول القائل لغيره
: تعديت ، فيقول في مقابلة ذلك : تعديت معك ، ويقول لغيره : يا سارق ، فيقول في
مقابلة ذلك : معك سرقت ، ومع احتمال القول لما ذكرناه ، لا يكون صريحا في القذف ،
وعلى هذا يكون الزوج كما قدمناه قاذفا دون الزوجة ، ويجب الحد عليه بذلك ، ويرجع
الى الزوجة فيما قالته.
فان قالت :
أردت الوجه الأول ، كانت مقرة بالزنا على نفسها ، وقذفت بالزنا ، فيسقط عن الزوج
حد القذف ، ويلزمها بإقرارها حد الزنا ، ويجب عليها حد القذف للزوج بقذفها له
بذلك.
وان قالت :
أردت الوجه الثاني ، وهو : أن زنيت انا ولم تزن أنت ، كانت مقرة على نفسها بالزنا
، ولم تقذف زوجها ، فيسقط عن الزوج حد الزنا بإقرارها ، ولا يلزمها حد القذف ،
لأنها ما قذفته ، فان ادعى زوجها أنها أرادت قذفه ، كان القول قولها مع يمينها ،
لأنها اعلم بما إرادته في نفسها ، فان حلفت سقطت دعواه ، وان نكلت عن اليمين ، ردت
على الزوج ، فان حلف تحقق القذف عليها ، ووجب عليها الحد.
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 189