اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 178
باب مسائل تتعلق بالخلع :
٦٣١ ـ مسألة : إذا أصدقها
مأة ، ثم خالعها قبل دخوله بها ، فهل يسقط
جميع الصداق أو نصفه؟
الجواب : إذا خالعها كما ذكر في المسألة ، سقط جميع الصداق ،
على ما نبينه ، وذلك ان الخلع عندنا ، لا يكون الا بطلاق ، وإذا كان كذلك ، كان
لقد طلقها قبل دخوله بها ، وإذا كان مطلقا لها كذلك ، وجب الرجوع بنصف الصداق ،
وإذا رجع عليها بذلك ، استقر لها النصف و[ إذا استقر لها النصف ] [١] وسقط بالخلع ،
فلم يكن لها شيء ، وبان بذلك سقوط الجميع.
٦٣٢
ـ مسألة : إذا تخالعا واختلفا في النقد أو القدر أو الجنس ، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا في شيء من ذلك ، كان القول ، قول الزوجة
مع يمينها ، لقول رسول الله (ص) : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه [٢] ، والزوج ها
هنا هو المدعى ، لأنه يدعي ما تنكره الزوجة ، فكانت عليه البينة ، فإذا لم تكن
بينة ، كان القول قول الزوجة ، كما قدمناه.
٦٣٣
ـ مسألة : إذا تخالعا على الشرط ، مثل ان يقول الزوج : ان أعطيتني
[١] ما بين
المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية ونسخة ـ د.
[٢] الوسائل ج ١٨ ص
١٧١ ب ٣ ـ أبواب كيفية الحكم ح ٥
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 178