responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 178

باب مسائل تتعلق بالخلع :

٦٣١ ـ مسألة : إذا أصدقها مأة ، ثم خالعها قبل دخوله بها ، فهل يسقط جميع الصداق أو نصفه؟

الجواب : إذا خالعها كما ذكر في المسألة ، سقط جميع الصداق ، على ما نبينه ، وذلك ان الخلع عندنا ، لا يكون الا بطلاق ، وإذا كان كذلك ، كان لقد طلقها قبل دخوله بها ، وإذا كان مطلقا لها كذلك ، وجب الرجوع بنصف الصداق ، وإذا رجع عليها بذلك ، استقر لها النصف و[ إذا استقر لها النصف ] [١] وسقط بالخلع ، فلم يكن لها شي‌ء ، وبان بذلك سقوط الجميع.

٦٣٢ ـ مسألة : إذا تخالعا واختلفا في النقد أو القدر أو الجنس ، كيف الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا في شي‌ء من ذلك ، كان القول ، قول الزوجة مع يمينها ، لقول رسول الله (ص) : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه [٢] ، والزوج ها هنا هو المدعى ، لأنه يدعي ما تنكره الزوجة ، فكانت عليه البينة ، فإذا لم تكن بينة ، كان القول قول الزوجة ، كما قدمناه.

٦٣٣ ـ مسألة : إذا تخالعا على الشرط ، مثل ان يقول الزوج : ان أعطيتني


[١] ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية ونسخة ـ د.

[٢] الوسائل ج ١٨ ص ١٧١ ب ٣ ـ أبواب كيفية الحكم ح ٥

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست