responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 174

لم تكن لأحدهما بينة ، كان القول ، قول الزوج مع يمينه ، لأنهما قد اتفقا على الألف ، وادعت الزوجة عليه الزيادة على ذلك ، فكانت عليها البينة ، فإذا لم يكن لها ذلك ، كان القول قول الزوج كما ذكرناه.

٦١٧ ـ مسألة : إذا شرط الزوجان خيار الثلاث في النكاح [١] ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : إذا كانا شرطا ذلك في أصل العقد ، بطل النكاح ، لأنه عقد يلزم بنفسه ، فخيار الشرط لا يصح فيه ، فان كان ذلك في المهر ، لم يبطل النكاح ، وكان العقد صحيحا ، والخيار ثابتا ، والمهر لازما ، لقول رسول الله (ص) : المؤمنون عند شروطهم [٢].

٦١٨ ـ مسألة : إذا تزوج امرأة ، على صداق عينه ، ثم انها قالت : لا أسلم نفسي حتى اقبض صداقي ، هل يصح لها ذلك أم لا؟

الجواب : إذا كان الصداق مؤجلا لم يكن لها منع نفسها من التسليم ، لأن برضاها بتأجيل الصداق قد دخلت على الرضا بتسليم نفسها الى الزوج قبل قبضه ، فليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق ، وكذلك ان كان قد دخل بها ولم يطأها وامتنعت [٣] ، كان لها ذلك [٤] ، فان كان وطأها ، لم يكن لها الامتناع ، ولها المطالبة بالمهر ، وقد ذكر [٥] ان لها الامتناع ها هنا أيضا ، وهو الأقوى.

٦١٩ ـ مسألة : إذا وطأ الرجل زوجته فأفضاها ، ثم أراد جماعها بعد ذلك ، هل يجوز له جماعها أم لا؟

الجواب : إذا كان الموضع قد اندمل بعد الإفضاء وبرء ، كان له جماعها ، وليس لها منعه ، وان لم يكن اندمل ، لم يجز له جماعها ، وكان لها منعه الى ان


[١] اى ثلاثة أيام ، كما صرح بذلك ، الشيخ في الخلاف في مسألة الخيار في الصداق وقد حكى فيه أيضا في مسألة شرط خيار الثلاث في النكاح عن أبي حنيفة انه يبطل الشرط ويصح النكاح. لاحظ الخلاف ج ٢ ص ٣٧٥ وص ٤١٤.

[٢] الوسائل ج ١٥ ص ٣٠ ب ٢٠ ـ أبواب المهور ج ٤.

[٣] وفي نسخة : وامتنعته.

[٤] في العبادة غموض والظاهر سقوط « ما » من النسخ قبل « كان » فتكون العبارة : ما كان لها ذلك.

[٥] نسبه الشيخ في الخلاف ج ٢ كتاب الصداق المسألة ٣٩ الى ابى حنيفة ، واختاره في المبسوط ج ٤ ص ٣١٣.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست