اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 174
لم تكن لأحدهما بينة ، كان القول ، قول الزوج مع يمينه ، لأنهما قد اتفقا
على الألف ، وادعت الزوجة عليه الزيادة على ذلك ، فكانت عليها البينة ، فإذا لم
يكن لها ذلك ، كان القول قول الزوج كما ذكرناه.
٦١٧ ـ مسألة : إذا شرط
الزوجان خيار الثلاث في النكاح [١] ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : إذا كانا شرطا ذلك في أصل العقد ، بطل النكاح ، لأنه
عقد يلزم بنفسه ، فخيار الشرط لا يصح فيه ، فان كان ذلك في المهر ، لم يبطل النكاح
، وكان العقد صحيحا ، والخيار ثابتا ، والمهر لازما ، لقول رسول الله (ص) :
المؤمنون عند شروطهم [٢].
٦١٨
ـ مسألة : إذا تزوج امرأة ، على صداق عينه ، ثم انها قالت : لا أسلم نفسي حتى اقبض صداقي ، هل يصح
لها ذلك أم لا؟
الجواب : إذا كان الصداق مؤجلا لم يكن لها منع نفسها من
التسليم ، لأن برضاها بتأجيل الصداق قد دخلت على الرضا بتسليم نفسها الى الزوج قبل
قبضه ، فليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق ، وكذلك ان كان قد دخل بها ولم يطأها
وامتنعت [٣] ، كان لها ذلك [٤] ، فان كان وطأها ، لم يكن لها الامتناع ، ولها المطالبة
بالمهر ، وقد ذكر [٥] ان لها الامتناع ها هنا أيضا ، وهو الأقوى.
٦١٩
ـ مسألة : إذا وطأ الرجل زوجته فأفضاها ، ثم أراد جماعها بعد ذلك ، هل يجوز له جماعها أم لا؟
الجواب : إذا كان الموضع قد اندمل بعد الإفضاء وبرء ، كان له
جماعها ، وليس لها منعه ، وان لم يكن اندمل ، لم يجز له جماعها ، وكان لها منعه
الى ان
[١] اى ثلاثة أيام ،
كما صرح بذلك ، الشيخ في الخلاف في مسألة الخيار في الصداق وقد حكى فيه أيضا في
مسألة شرط خيار الثلاث في النكاح عن أبي حنيفة انه يبطل الشرط ويصح النكاح. لاحظ
الخلاف ج ٢ ص ٣٧٥ وص ٤١٤.