اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 168
الجواب : لا يجوز ذلك ، ولا يشترى منهم أحد ، لأن القدر الذي
يستحق ينقص من الثمن [١] ، ويكون المال لبيت مال المسلمين.
٥٩٧ ـ مسألة : من يستحق
لدية المقتول؟
الجواب : الذي يستحق هو الأب والأم والأولاد والأخوة والأخوات
ممن يتقرب الى المقتول من جهة الأب خاصة ، ولا يستحقها أخ ولا أخت من جهة امه ،
ولا احد من ذوي أرحامها. والزوج والزوجة إذا لم يقتل أحدهما الأخر ، والمطلقة
طلاقا رجعيا ترث زوجها إذا قتل من ديته ، كما ترث من تركته ما لم تخرج من عدتها ،
وكذلك الزوج إذا قتلت زوجته وهي في عدتها ، ورث من ديتها ، كما يرث من تركتها.
٥٩٨ ـ مسألة : إذا وقع على
جماعة ، يرث بعضهم بعضا ، حائط أو دار أو غرقوا أو احترقوا في وقت واحد ، ولم يعلم تقدم موت أحدهم على الأخر ،
كيف الحكم في توريثهم؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة ، وجب توريث
بعضهم من بعض من نفس تركته ، لا مما يرثه الأخر ، يقدم الأضعف في استحقاق الميراث
، ويؤخر الأقوى في ذلك ، مثال ما ذكرناه : أب وابن ، فنفرض ان الابن مات أولا ،
فيورث الأب منه سهمه : السدس مع الولد ، والباقي للابن ، وهو أضعف منه ، ويعطى
ورثته الباقي. ثم نفرض أن الأب مات ، فيعطى الابن حقه منه ، ولورثته الباقي.
ومثاله أيضا
زوج وزوجة ، فيفرض موت الزوج أولا ، تورث الزوجة منه ، لأن سهمها في الاستحقاق [٢] أقل من سهم
الزوج ، لأن أكثر ما تستحقه المرأة الربع ، وأكثر ما يستحقه الرجل النصف ، وهو
أقوى حظا منها ، ودفع الى الزوجة حقها منه ، ولورثته ما بقي ، ثم يفرض انها ماتت ،
فيعطى الزوج منها حقه من نفس تركتها ، لا مما ورثته منه ، ويدفع الى ورثتها
الباقي.