responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 168

الجواب : لا يجوز ذلك ، ولا يشترى منهم أحد ، لأن القدر الذي يستحق ينقص من الثمن [١] ، ويكون المال لبيت مال المسلمين.

٥٩٧ ـ مسألة : من يستحق لدية المقتول؟

الجواب : الذي يستحق هو الأب والأم والأولاد والأخوة والأخوات ممن يتقرب الى المقتول من جهة الأب خاصة ، ولا يستحقها أخ ولا أخت من جهة امه ، ولا احد من ذوي أرحامها. والزوج والزوجة إذا لم يقتل أحدهما الأخر ، والمطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها إذا قتل من ديته ، كما ترث من تركته ما لم تخرج من عدتها ، وكذلك الزوج إذا قتلت زوجته وهي في عدتها ، ورث من ديتها ، كما يرث من تركتها.

٥٩٨ ـ مسألة : إذا وقع على جماعة ، يرث بعضهم بعضا ، حائط أو دار أو غرقوا أو احترقوا في وقت واحد ، ولم يعلم تقدم موت أحدهم على الأخر ، كيف الحكم في توريثهم؟

الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة ، وجب توريث بعضهم من بعض من نفس تركته ، لا مما يرثه الأخر ، يقدم الأضعف في استحقاق الميراث ، ويؤخر الأقوى في ذلك ، مثال ما ذكرناه : أب وابن ، فنفرض ان الابن مات أولا ، فيورث الأب منه سهمه : السدس مع الولد ، والباقي للابن ، وهو أضعف منه ، ويعطى ورثته الباقي. ثم نفرض أن الأب مات ، فيعطى الابن حقه منه ، ولورثته الباقي.

ومثاله أيضا زوج وزوجة ، فيفرض موت الزوج أولا ، تورث الزوجة منه ، لأن سهمها في الاستحقاق [٢] أقل من سهم الزوج ، لأن أكثر ما تستحقه المرأة الربع ، وأكثر ما يستحقه الرجل النصف ، وهو أقوى حظا منها ، ودفع الى الزوجة حقها منه ، ولورثته ما بقي ، ثم يفرض انها ماتت ، فيعطى الزوج منها حقه من نفس تركتها ، لا مما ورثته منه ، ويدفع الى ورثتها الباقي.


[١] وفي نسخة : من المثمن.

[٢] في بعض النسخ : في استحقاقها.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست