responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 164

الجواب : إذا أسلم الجد كما ذكر في المسألة ، حكمنا بإسلام الولد تبعا له ، لأنه لو ملكه لا ينعتق عليه.

٥٨٠ ـ مسألة : إذا كانت الأم تحجب عن الثلث الى السدس بأخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، ولا يحجبها عندكم غير هؤلاء من الأخوة والأخوات ، فهل يحجبها أولادهم أولا؟

الجواب : لا يحجب الأم أولاد الأخوة والأخوات بغير خلاف.

٥٨١ ـ مسألة : إذا كانت لإنسان مملوكة فزوجها عبدا ، ثم أعتقها ، فجائت بولد ، هل يكون الولد حرا أم لا؟

الجواب : هذا الولد حر ، لأنه لاحق بالحرية بغير خلاف.

٥٨٢ ـ مسألة : هل يستوي الجد والأخ في الولاء حتى يتقاسمان الميراث كذلك أم لا؟

الجواب : الجد والأخ يستويان في ذلك ، لقول رسول الله (ص) : الولاء لحمة كلحمة النسب [١] ، وأيضا فإنهما يدليان [٢] بالأب فيجب ان يستويا في ذلك ، وأيضا فان في النسب يقاسم الجد والأخ فيجب في الولاء مثله.

٥٨٣ ـ مسألة : إذا مات مولى [٣] ، وخلف ثلاثة بنين ، مات احد البنين وترك ابنين ، ومات الثاني وترك ثلاثة بنين ، ومات الثالث وترك ثمانية بنين ، ثم مات المعتق ، كيف الحكم بينهم في الولاء؟

الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر ، كان الولاء بينهم أثلاثا ، يأخذ كل واحد منهم من البنين نصيب أبيه وهو الثلث ، للخبر المقدم ذكره. ولو مات المولى لكان ولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه بلا خلاف ، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب ، كان ها هنا مثله.

٥٨٤ ـ مسألة : إذا تزوج حر بامة ، فجائت بولد بستة أشهر أو أكثر ، هل


[١] عوالي اللئالى ج ٣ ص ٥٠٧

[٢] كذا في النسخة الرضوية والمراد منه يتقربان.

[٣] وفي نسخة : مولاه

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست