اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 164
الجواب : إذا أسلم الجد كما ذكر في المسألة ، حكمنا بإسلام
الولد تبعا له ، لأنه لو ملكه لا ينعتق عليه.
٥٨٠
ـ مسألة : إذا كانت الأم تحجب عن الثلث الى السدس
بأخوين ، أو أخ وأختين ، أو
أربع أخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، ولا يحجبها عندكم غير هؤلاء من
الأخوة والأخوات ، فهل يحجبها أولادهم أولا؟
الجواب : لا يحجب الأم أولاد الأخوة والأخوات بغير خلاف.
٥٨١
ـ مسألة : إذا كانت لإنسان مملوكة فزوجها عبدا ، ثم أعتقها ، فجائت بولد ، هل يكون الولد حرا أم لا؟
الجواب : هذا الولد حر ، لأنه لاحق بالحرية بغير خلاف.
٥٨٢
ـ مسألة : هل يستوي الجد والأخ في الولاء حتى يتقاسمان الميراث كذلك أم لا؟
الجواب : الجد والأخ يستويان في ذلك ، لقول رسول الله (ص) :
الولاء لحمة كلحمة النسب [١] ، وأيضا فإنهما يدليان [٢] بالأب فيجب ان
يستويا في ذلك ، وأيضا فان في النسب يقاسم الجد والأخ فيجب في الولاء مثله.
٥٨٣
ـ مسألة : إذا مات مولى [٣] ، وخلف ثلاثة بنين ، مات احد البنين وترك ابنين ، ومات
الثاني وترك ثلاثة بنين ، ومات الثالث وترك ثمانية بنين ، ثم مات المعتق ، كيف
الحكم بينهم في الولاء؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر ، كان الولاء بينهم أثلاثا
، يأخذ كل واحد منهم من البنين نصيب أبيه وهو الثلث ، للخبر المقدم ذكره. ولو مات
المولى لكان ولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه بلا خلاف ، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب
، كان ها هنا مثله.
٥٨٤
ـ مسألة : إذا تزوج حر بامة ، فجائت بولد بستة أشهر أو أكثر ، هل