اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 16
في العشرة أيام ـ وان كان ذلك في أيام متفرقة بعد الثلاثة الأيام المتوالية
ـ فهو حيض لأنه من جملة العشرة ، وإذا كانت هذه حيضا مع تفرقها ـ لأنها من جملة
العشرة ـ فكذلك يجب فيما قلناه.
فان قيل : هذا
يلزم عليه ان يكون اليوم أو اليومان حيضا وان انقطع الدم بعد ذلك فلم تره الى تمام
العشرة. قلنا : هذا قد دل الدليل على انه غير حيض ، فقلنا به لذلك ، لأنه لا خلاف
فيه ، فما أخرجناه من تلك الجملة إلا بدليل ، ولولاه لقلناه به ، وان قيل بالثاني
ـ لأن الاحتياط يقتضيه ـ كان جائزا.
٣٦ ـ مسألة : إذا رأت
المرأة الدم ثلاثة أيام ، وانقطع سبعة أيام ، ثم رأته ثلاثة أيام ، هل يكون الأول حيضا أم لا؟
وكذلك الثاني؟
الجواب : الثلاثة أيام الأولى حيض ، لأنها من جملة العشرة ،
والثانية غير حيض ، لأن الدم حدث فيها بعد تمام العشرة.
٣٧ ـ مسألة : إذا رأت
المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام ، ورأت الطهر
الى تمام العشرة ، هل يكون ذلك حيضا أم لا؟
الجواب : لا يكون ذلك حيضا ، لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة
أيام.
٣٨
ـ مسألة : إذا رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام
، ثم رأته بعد ذلك
يوما فيوما الى تمام العشرة ، ما الذي هو حيض من ذلك؟
الجواب : يكون الجميع حيضا ، وقد تقدم ذكر الوجه في الأيام
المتفرقة.
وعلى مذهب من
قال من أصحابنا : بأن الثلاثة أيام يجب كونها متوالية ، لا يكون حيضا. [١]
٣٩
ـ مسألة : إذا كانت عادة المرأة في مجيء الحيض
خمسة أيام في كل شهر ، فرأته فيها ،
ورأته قبل ذلك خمسة أيام وانقطع ، ورأته خمسة أيام بعدها وانقطع ، ما الحيض من ذلك؟
الجواب : الحيض من ذلك هو الأيام التي هي أيام العادة ،
والباقي غير حيض ، لأن إضافة الخمسة الأولى الى العشرة ، ليس بأولى من إضافة
الخمسة
[١] هو خيرة الشيخ
في المبسوط لاحظ ج ١ ص ٤٢. واختار في النهاية ص ٢٦ ـ عدم اشتراط التتابع ـ كما في
المتن.
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 16