اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 150
وتعالى : « فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » [١] ، والجهة في الوصية لا يصح ان تراد ، فلم يبق الا النصف
كما ذكرناه.
٥٢٥
ـ مسألة : إذا اوصى فقال : « لزيد » من ماله بشيء
، أو بجزء ، أو بسهم ، أو ببعض ، ولم يعين ما سمى ، ما الذي يجب
للموصى له؟
الجواب : الذي يقتضيه الظاهر ، انه متى أخرج الوصي للموصى له
اى قدر كان ، فقد أنجز الوصية ، لأن ذلك القدر المخرج ، يتناوله في اللغة العربية
والعرف الشرعي ، اسم شيء وجزء وسهم وبعض. لكن قد روى أصحابنا روايات [٢] بأنه ان اوصى
بشيء من ماله ولم يعين ، كان ذلك السدس لقوله سبحانه « وَلَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ »الآية [٣] فخلق الله تعالى الإنسان من ستة أشياء ، فالشيء واحد
من ستة ، وإذا اوصى بجزء من ماله ، كان ذلك السبع ، لقوله سبحانه « لَها سَبْعَةُ
أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ »[٤] ، وإذا اوصى
بسهم من ماله ، كان الثمن لقوله تعالى « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ » [٥] حتى ذكر أصناف الثمانية ، فمن عمل بذلك ، لم يكن به
بأس.
٥٢٦
ـ مسألة : إذا اوصى فقال لهم : اعطو « زيدا » شاة
من غنمي ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : ان لم يكن لهذا الموصى غنم ، كانت هذه الوصية باطلة ،
لأنه علقها بصفة ليست حاصلة ، وإذا كانت له غنم دفع اليه منها شاة.
٥٢٧
ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا اوصى فقال :
أعطوه شاة من مالي ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اوصى بذلك ، وكانت له ماشية ، دفع اليه منها شاة
، وان