responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 150

وتعالى : « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » [١] ، والجهة في الوصية لا يصح ان تراد ، فلم يبق الا النصف كما ذكرناه.

٥٢٥ ـ مسألة : إذا اوصى فقال : « لزيد » من ماله بشي‌ء ، أو بجزء ، أو بسهم ، أو ببعض ، ولم يعين ما سمى ، ما الذي يجب للموصى له؟

الجواب : الذي يقتضيه الظاهر ، انه متى أخرج الوصي للموصى له اى قدر كان ، فقد أنجز الوصية ، لأن ذلك القدر المخرج ، يتناوله في اللغة العربية والعرف الشرعي ، اسم شي‌ء وجزء وسهم وبعض. لكن قد روى أصحابنا روايات [٢] بأنه ان اوصى بشي‌ء من ماله ولم يعين ، كان ذلك السدس لقوله سبحانه « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ »الآية [٣] فخلق الله تعالى الإنسان من ستة أشياء ، فالشي‌ء واحد من ستة ، وإذا اوصى بجزء من ماله ، كان ذلك السبع ، لقوله سبحانه « لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ »[٤] ، وإذا اوصى بسهم من ماله ، كان الثمن لقوله تعالى « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ » [٥] حتى ذكر أصناف الثمانية ، فمن عمل بذلك ، لم يكن به بأس.

٥٢٦ ـ مسألة : إذا اوصى فقال لهم : اعطو « زيدا » شاة من غنمي ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : ان لم يكن لهذا الموصى غنم ، كانت هذه الوصية باطلة ، لأنه علقها بصفة ليست حاصلة ، وإذا كانت له غنم دفع اليه منها شاة.

٥٢٧ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا اوصى فقال : أعطوه شاة من مالي ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اوصى بذلك ، وكانت له ماشية ، دفع اليه منها شاة ، وان


[١] البقرة : ١٤٤.

[٢] الوسائل ج ١٣ ص ٤٤٣ ـ ٤٥٠ ب ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ من أبواب أحكام الوصايا أحاديث الأبواب.

[٣] المؤمنون : ١٢.

[٤] الحجر : ٤٤.

[٥] التوبة : ٦٠.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست