responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 15

ولا يعلم الطاهر من النجس على التعيين ، هل يجوز له استباحة الصلاة في شي‌ء منهما أم لا؟

الجواب : يصلى هذا الإنسان الصلاة في كل واحد منهما. وفي الناس من ذهب الى انه لا يصلى في واحد منهما ، وإذا لم يقدر على غيرهما ، صلى عريانا [١].

وهذا غير صحيح ، لأنه إذا صلى الصلاة في كل واحد منهما ، فقد تيقن براءة ذمته من الصلاة في واحد منهما ، وليس في الأخر نجاسة فيقال : انها تتعدى الى جسده ، حتى يجرى القول في ذلك مجرى الإنائين الذين قدمنا ذكرهما.

٣٢ ـ مسألة : إذا اغتسل من الجنابة وهو كافر ، ثم أسلم ، هل عليه اعادة الغسل أم لا؟

الجواب : عليه اعادة الغسل ، لأن ذلك طهارة تفتقر في صحتها إلى النية ، وذلك لا يصح مع الكفر.

٣٣ ـ مسألة : إذا اغتسلت المرأة الكافرة من الحيض أو الاستحاضة أو النفاس ، ثم أسلمت ، هل تجب عليها إعادة ذلك الغسل أم لا؟

الجواب : الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن المسألة المتقدمة لها سواء.

٣٤ ـ مسألة : إذا عمل الكافر ـ سواء كان كفره أصليا أو ارتدادا ، أو كان كافرا ملة ـ ثوبا أو صبغه أو غسله ، هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟

الجواب : هذا الثوب يكون نجسا فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل ، لأن الكافر نجس.

٣٥ ـ مسألة : إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام متفرقة من جملة العشرة أيام ، ما الحكم في ذلك ، وهل هي حيض أم لا؟

الجواب : انها بحكم الحيض ، وفي أصحابنا من يقول : بأنها غير حيض ، لأنها غير متوالية [٢]. والأول أظهر ، لأنه لا خلاف بيننا في ان كل دم تراه المرأة


[١] حكى ابن القدامة في المغني ج ١ ص ٧٥ عن المزني وأبى ثور ، القول بعدم جواز الصلاة في شي‌ء منهما. وقواه الحلي في السرائر وافتى به على ما حكى عنه في هامش المبسوط ج ١ ص ٣٩ فلاحظ.

[٢] هو خيرة الشيخ في المبسوط لاحظ ج ١ ص ٤٢.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست