اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 15
ولا يعلم الطاهر من النجس على التعيين ، هل يجوز له استباحة الصلاة في شيء
منهما أم لا؟
الجواب : يصلى هذا الإنسان الصلاة في كل واحد منهما. وفي الناس
من ذهب الى انه لا يصلى في واحد منهما ، وإذا لم يقدر على غيرهما ، صلى عريانا [١].
وهذا غير صحيح
، لأنه إذا صلى الصلاة في كل واحد منهما ، فقد تيقن براءة ذمته من الصلاة في واحد
منهما ، وليس في الأخر نجاسة فيقال : انها تتعدى الى جسده ، حتى يجرى القول في ذلك
مجرى الإنائين الذين قدمنا ذكرهما.
٣٢
ـ مسألة : إذا اغتسل من الجنابة وهو كافر ، ثم
أسلم ، هل عليه اعادة الغسل أم لا؟
الجواب : عليه اعادة الغسل ، لأن ذلك طهارة تفتقر في صحتها إلى
النية ، وذلك لا يصح مع الكفر.
٣٣
ـ مسألة : إذا اغتسلت المرأة الكافرة من الحيض أو
الاستحاضة أو النفاس ، ثم أسلمت ، هل تجب عليها إعادة ذلك الغسل أم
لا؟
الجواب : الجواب عن هذه المسألة كالجواب عن المسألة المتقدمة
لها سواء.
٣٤
ـ مسألة : إذا عمل الكافر ـ سواء كان كفره أصليا
أو ارتدادا ، أو كان كافرا
ملة ـ ثوبا أو صبغه أو غسله ، هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟
الجواب : هذا الثوب يكون نجسا فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل ،
لأن الكافر نجس.
٣٥ ـ مسألة : إذا رأت
المرأة الدم ثلاثة أيام متفرقة من جملة العشرة أيام ، ما الحكم في ذلك ، وهل هي حيض أم لا؟
الجواب : انها بحكم الحيض ، وفي أصحابنا من يقول : بأنها غير
حيض ، لأنها غير متوالية [٢]. والأول أظهر ، لأنه لا خلاف بيننا في ان كل دم تراه
المرأة
[١] حكى ابن القدامة
في المغني ج ١ ص ٧٥ عن المزني وأبى ثور ، القول بعدم جواز الصلاة في شيء منهما.
وقواه الحلي في السرائر وافتى به على ما حكى عنه في هامش المبسوط ج ١ ص ٣٩ فلاحظ.