اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 14
الصلاة به أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، ولا تستبيح به الصلاة ، لأن النية
الواجبة عليه ما حصلت ، وهي ان ينوي استباحة الصلاة به على ما تقدم ذكره.
٢٨
ـ مسألة : إذا كان مصلوبا ، أو في أرض نجسة ، ولا يقدر على تراب طاهر تيمم به ، ما حكمه في الصلاة؟
الجواب : حكمه ان يؤخر الصلاة ، الى ان يقدر على ما يتيمم به
أو يتطهر به ، وفي أصحابنا من قال : يصلى ، فإذا قدر على ذلك ، أعاد الصلاة [١].
والأول أظهر ،
لأن الصلاة أوجبت [٢] عليه بشرط كونه متطهرا ، فمن لا يقدر على هذا الشرط ،
فينبغي ان يؤخرها الى ان يقدر عليه ، وان صلى وأعاد الصلاة إذا تمكن من ذلك ، كان
ذلك جائزا. وكذلك القول في المحبوس والمقيد والمشدود بالرباط.
٢٩ ـ مسألة : إذا كان
مقطوع اليدين من الذراعين ، هل يجب عليه
تيمم أم لا؟
الجواب : لا يجب عليه ، لأن الأمر بالتيمم ، يتعلق بما قد عدمه
هذا المكلف ، فقد سقط الفرض عنه ، فان مسح ما بقي بعد القطع استحبابا ، كان جائزا.
٣٠
ـ مسألة : إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيئا من
النجاسات ، بمائع غير
الماء المطهر ، هل يزول حكم النجاسة عما كان عليه ، أم لا؟
الجواب : لا يزول حكم النجاسة عما كان عليه ، ولا يجوز له
الصلاة أيضا ، وهو كذلك ، وقد كان شيخنا المرتضى « ره » يذهب الى جواز ذلك [٣]. وهذا غير
صحيح ، لأن إجماع الطائفة على خلافه في ذلك.
٣١ ـ مسألة : إذا كان معه
ثوبان ، فعلم ان أحدهما طاهر والأخر نجس