responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 14

الصلاة به أم لا؟

الجواب : لا يصح ذلك ، ولا تستبيح به الصلاة ، لأن النية الواجبة عليه ما حصلت ، وهي ان ينوي استباحة الصلاة به على ما تقدم ذكره.

٢٨ ـ مسألة : إذا كان مصلوبا ، أو في أرض نجسة ، ولا يقدر على تراب طاهر تيمم به ، ما حكمه في الصلاة؟

الجواب : حكمه ان يؤخر الصلاة ، الى ان يقدر على ما يتيمم به أو يتطهر به ، وفي أصحابنا من قال : يصلى ، فإذا قدر على ذلك ، أعاد الصلاة [١].

والأول أظهر ، لأن الصلاة أوجبت [٢] عليه بشرط كونه متطهرا ، فمن لا يقدر على هذا الشرط ، فينبغي ان يؤخرها الى ان يقدر عليه ، وان صلى وأعاد الصلاة إذا تمكن من ذلك ، كان ذلك جائزا. وكذلك القول في المحبوس والمقيد والمشدود بالرباط.

٢٩ ـ مسألة : إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين ، هل يجب عليه تيمم أم لا؟

الجواب : لا يجب عليه ، لأن الأمر بالتيمم ، يتعلق بما قد عدمه هذا المكلف ، فقد سقط الفرض عنه ، فان مسح ما بقي بعد القطع استحبابا ، كان جائزا.

٣٠ ـ مسألة : إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيئا من النجاسات ، بمائع غير الماء المطهر ، هل يزول حكم النجاسة عما كان عليه ، أم لا؟

الجواب : لا يزول حكم النجاسة عما كان عليه ، ولا يجوز له الصلاة أيضا ، وهو كذلك ، وقد كان شيخنا المرتضى « ره » يذهب الى جواز ذلك [٣]. وهذا غير صحيح ، لأن إجماع الطائفة على خلافه في ذلك.

٣١ ـ مسألة : إذا كان معه ثوبان ، فعلم ان أحدهما طاهر والأخر نجس


[١] قاله الشيخ في المبسوط ج ١ ص ٣١.

[٢] بصيغة المجهول.

[٣] الناصريات للسيد المرتضى المسألة الثانية والعشرون ـ واستدل عليه بعموم قوله تعالى « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ »المدثر : ٤.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست