responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 138

باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك :

٤٨٨ ـ مسألة : إذا وقف غلاما وشرط ان تكون نفقته من كسبه ، أو في شي‌ء آخر وأطلق ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : إذا شرط ذلك كان صحيحا ، وتكون نفقة الغلام في كسبه أو في غيره حسب ما يشترطه ، وان أطلق كانت في كسبه ، لأن الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه ، وانما يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف ، وعينه انما تبقى بالنفقة ، فيصير كأنه قد شرطها في كسبه.

٤٨٩ ـ مسألة : إذا كان المملوك وقفا ، وجنى ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا جنى هذا المملوك جناية ، وكانت جنايته جناية عمد يوجب القصاص ، أو خطأ يوجب المال. فان كانت جناية عمد ، وجب عليه القصاص ، وان كانت قتلا ، قتل به وبطل الوقف فيه ، وان كانت قطعا قطع ، وبقي الباقي وقفا كما كان ، وان كانت جناية خطاء توجب المال ، كان المال غير متعلق برقبته ، لأنه انما تعلق برقبة من يباع فيه ، فاما من لا يباع ، فالأرش لا يتعلق بها ، ويكون المال على بيت المال وقد قيل غير ذلك ، وهذا أقوى.

٤٩٠ ـ مسألة : إذا كانت المملوكة وقفا ، هل يجوز تزويجها أم لا؟ وان كان جائزا فما الذي يفعل بمهرها؟

الجواب : تزويج هذه المملوكة جائز ، لأنه عقد معاوضة على منفعتها ، وهو يجرى مجرى إعارتها ، واما مهرها فهو للذي هي وقف عليه ، لأن ذلك من كسبها ،

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست