اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 134
الجواب : إذا ضرب المؤدب ، الصبي للتأديب الضرب المعتاد بعودة [١] فهلك الصبي ،
كانت عليه الدية في ماله مغلظة والكفارة ، لأن ذلك ، قتل شبيه العمد. وفي أصحابنا
من قال : ان الدية على عاقلته ، والأول هو الأظهر والأقوى.
٤٧٤
ـ مسألة : إذا كانت لإنسان صبرتان من الطعام ، الواحدة منها مشاهدة ، والأخرى غير مشاهدة ، فقال
لغيره : استأجرتك لتحمل هذه الصبرة [ كل قفيز ] منه بدرهم ، فما زاد على الصبرة [٢] فبحساب ذلك ،
هل يصح هذا العقد أم لا؟
الجواب : إذا استأجر على الوجه المذكور في المسألة ، كان العقد
ماضيا في الصبرة المشاهدة دون الأخرى التي ليست مشاهدة ، لأن شرط صحة العقد قد حصل
في الواحدة منهما ، وهي المشاهدة لها ، ولم يحصل في الأخرى ، فصح في تلك المشاهدة
، وبطل في الغائبة.
٤٧٥ ـ مسألة : إذا استأجر
من غيره قميصا ليلبسه ، فاتزر به ، هل عليه فيه ضمان أم لا؟
الجواب : إذا استأجر القميص ليلبسه فاتزر به ، كان عليه الضمان
، لأن الاتزار أشد وأبلغ في بلاه وتخريقه من لبسه ولم يشترط الاتزار به.
٤٧٦
ـ مسألة : إذا استأجر دابة ليركبها ، أو ليحمل عليها مسافة معينة من « طرابلس » ، مثل ان
تكون المسافة إلى ناحية « مصر » فسافر بها الى جانب « حلب » هل يصح عليه ضمانها أم
لا؟
الجواب : إذا فعل ذلك كان عليه ضمان الدابة ، لأنه قد تعدى ما
وقع الشرط عليه ، وقد قيل [٣] : ان المسافتين إن كانتا متساويتين في السهولة والحزونة
لم يكن عليه ضمان ، والأول أصح.
٤٧٧
ـ مسألة : إذا استأجر غيره لينقل ميتة ، على ان يكون جلودها له ،
[١] العود من الخشب
ـ مجمع البحرين ـ والعودان : منبر النبي (ص) وعصاه ـ لسان العرب.
[٢] هكذا في النسخة
الرضوية من دون ما بين المعقوفتين وفي المبسوط ج ٣ ص ٢٤٥ : « كل قفيز منها بدرهم »
ولكن في المطبوع من النسخة هكذا : لتحمل هذه الصبرة وما حملت فبحساب ذلك. والظاهر
سقوطه من الأصل.
[٣] هو قول أصحاب
الشافعي ـ لاحظ المغني لابن قدامة ج ٥ ص ٣٩٥.
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 134