اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 133
لأنه إذا جعل كذلك ، لم تثبت المضرة التي أرادها كل واحد منهما من الأخر.
٤٧٠
ـ مسألة : إذا استأجر بهيمة من غيره ، فاختلفا : فقال المستأجر : أسير نهارا لأنه أصون
للمتاع ، وقال الموجر : بل تسير ليلا ، لأنه أخف على بهيمتى ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، وكان قد استقر بينهما
شرط في السير ، اما في الليل أو النهار ، وجب حمله على الشرط الذي استقر بينهما ،
وان لم يكن بينهما شرط في ذلك ، وكانا قد أطلقا ذلك ، نظر فيه ، فان كان السير في
تلك المسافة عادة في الليل أو النهار ، كان الإطلاق عائدا الى ذلك ، وان لم تكن في
ذلك عادة ، كان العقد فاسدا ، ويجري في ذلك مجرى من أطلق الثمن ، وكانت النقود
مختلفة.
٤٧١
ـ مسألة : إذا أخرج انسان روشنا [١] الى الطريق من داره ، وهلك به شيء ، أو تلف ، هل فيه ضمان أم لا؟
الجواب : إذا هلك شيء أو تلف ، بما ذكر في المسألة ، كان على
من اخرج ذلك ، ضمان ما يهلك أو يتلف بغير خلاف في ذلك.
٤٧٢ ـ مسألة : إذا ضرب
الرائض [٢]
دابة ، فهلكت من الضرب ، هل عليه ضمانها أم لا؟
الجواب : إذا كان ضرب هذا الرائض الدابة المذكورة ، بخلاف عادة
الرواض في ضرب البهائم التي يروضونها ـ فان لهم في ذلك عادة يروضونها في الركوب
والحمل عليها لا تطاوع الا [٣] بها ـ فعليه الضمان ، لأنه متعد في ذلك. وان كان ضربه
لها لا عن خارج العادة التي ذكرناها ، فلا ضمان عليه.
٤٧٣
ـ مسألة : إذا ضرب المؤدب ، الصبي للتأديب ، فمات ، ما الحكم في ذلك؟