responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 133

لأنه إذا جعل كذلك ، لم تثبت المضرة التي أرادها كل واحد منهما من الأخر.

٤٧٠ ـ مسألة : إذا استأجر بهيمة من غيره ، فاختلفا : فقال المستأجر : أسير نهارا لأنه أصون للمتاع ، وقال الموجر : بل تسير ليلا ، لأنه أخف على بهيمتى ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، وكان قد استقر بينهما شرط في السير ، اما في الليل أو النهار ، وجب حمله على الشرط الذي استقر بينهما ، وان لم يكن بينهما شرط في ذلك ، وكانا قد أطلقا ذلك ، نظر فيه ، فان كان السير في تلك المسافة عادة في الليل أو النهار ، كان الإطلاق عائدا الى ذلك ، وان لم تكن في ذلك عادة ، كان العقد فاسدا ، ويجري في ذلك مجرى من أطلق الثمن ، وكانت النقود مختلفة.

٤٧١ ـ مسألة : إذا أخرج انسان روشنا [١] الى الطريق من داره ، وهلك به شي‌ء ، أو تلف ، هل فيه ضمان أم لا؟

الجواب : إذا هلك شي‌ء أو تلف ، بما ذكر في المسألة ، كان على من اخرج ذلك ، ضمان ما يهلك أو يتلف بغير خلاف في ذلك.

٤٧٢ ـ مسألة : إذا ضرب الرائض [٢] دابة ، فهلكت من الضرب ، هل عليه ضمانها أم لا؟

الجواب : إذا كان ضرب هذا الرائض الدابة المذكورة ، بخلاف عادة الرواض في ضرب البهائم التي يروضونها ـ فان لهم في ذلك عادة يروضونها في الركوب والحمل عليها لا تطاوع الا [٣] بها ـ فعليه الضمان ، لأنه متعد في ذلك. وان كان ضربه لها لا عن خارج العادة التي ذكرناها ، فلا ضمان عليه.

٤٧٣ ـ مسألة : إذا ضرب المؤدب ، الصبي للتأديب ، فمات ، ما الحكم في ذلك؟


[١] الروشن : الكوة. لسان العرب.

[٢] رضت الدابة رياضا : ذللتها فالفاعل الرائض. المصباح المنير.

[٣] وفي نسخة : فإن لهم في ذلك عادة لا تطاوع في الركوب والحمل الا بها.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست