responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 13

لا ينقض الطهارة الكبرى ، ولا ينقض بعض الطهارة الكبرى ، وغسل الرأس ها هنا من الطهارة الكبرى ، فلا ينتقض هنا بما ينقض الصغرى.

واما القول : بأنه يبنى على ذلك ويتوضأ للصلاة. فيبطل أيضا ، لأن الغسل من الجنابة ، كاف في استباحة الصلاة به ، ولا يفتقر معه الى وضوء يستبيحها به. [١]

٢٣ ـ مسألة : إذا كان كافرا وتيمم أو توضأ ، ثم أسلم ، هل يكون تيممه صحيحا وكذلك وضوءه أم لا؟

الجواب : تيمم هذا ووضوءه غير صحيحين ، لأن ذلك عبادة يفتقر في صحتها إلى النية ، وذلك لا يصح ممن هو كافر.

٢٤ ـ مسألة : إذا تيمم وهو مسلم ، ثم ارتد وعاد إلى الإسلام ، هل يكون تيممه صحيحا أو فاسدا؟

الجواب : إذا عاد إلى الإسلام قبل ان يحدث ما ينقض الطهارة كان التيمم صحيحا ، على ما قلناه فيما مضى في الوضوء.

٢٥ ـ مسألة : إذا كان جنبا ووجب عليه التيمم لاستباحة الصلاة ، فتيمم ، ثم أحدث ما ينقض الوضوء ، ووجد من الماء ما يكفيه لوضوئه دون غسله ، ولم يتوضأ ، هل يجب عليه اعادة التيمم أم لا؟

الجواب : عليه اعادة التيمم ، لأن حكم الجنابة باق على ما كان عليه.

٢٦ ـ مسألة : إذا أراد التيمم فنوى به رفع الحدث ، هل يكون التيمم صحيحا أم لا؟

الجواب : لا يكون هذا التيمم صحيحا ، لأنه يجب عليه ان ينوى به استباحة الصلاة ، وهذا لم يفعله ، ولأن التيمم لا يرفع حدثا كان ذلك الحدث ناقضا للطهارة الصغرى أو الكبرى.

٢٧ ـ مسألة : إذا تيمم ونوى ان تيمم بدلا من الوضوء ، وكذلك ان كان جنبا فنوى ان تيمم بدلا من الغسل ، هل يصح ذلك ، ويجوز له استباحة


[١] في المسألة أقوال مختلفة من أراد الاطلاع عليها مع أدلتها فليرجع إلى المجموعة المسماة برسائل الشهيد الثاني ص ٣٤.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست