responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 127

النصف ، ويجرى هذا مجرى قوله إذا قال : الدار الفلانية بينى وبين « زيد » في انه يفيد ان لكل واحد منهما النصف منها.

٤٥٤ ـ مسألة : إذا أحضر صاحب المال مأة دينار ومأة درهم ، أو ألف درهم ومأة ثوب. وقال لغيره : خذ أيهما شئت قراضا بالنصف ، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه ليس فيه تعيين لرأس المال ، وتعيين ذلك ، شرط في صحة القراض ، وهذا يجري في الفساد ، مجرى قوله في البيع إذا قال : بعتك هذا المملوك ، أو ما يجرى مجراه ، بأحد هذين الجنسين.

٤٥٥ ـ مسألة : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض ، ما الحكم فيه؟

الجواب : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض ، انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح ، ان كان للمال ربح ، واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال ، وينفسخ القراض. هذا ان كان العامل معسرا ، فان كان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال ، فان لم يكن للمال ربح ، لم يصح ابتياعه ، وعلى هذا إجماع الطائفة.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست