اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 127
النصف ، ويجرى هذا مجرى قوله إذا قال : الدار الفلانية بينى وبين « زيد »
في انه يفيد ان لكل واحد منهما النصف منها.
٤٥٤ ـ مسألة : إذا أحضر
صاحب المال مأة دينار ومأة درهم ، أو ألف درهم
ومأة ثوب. وقال لغيره : خذ أيهما شئت قراضا بالنصف ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه ليس فيه تعيين لرأس المال ، وتعيين
ذلك ، شرط في صحة القراض ، وهذا يجري في الفساد ، مجرى قوله في البيع إذا قال : بعتك
هذا المملوك ، أو ما يجرى مجراه ، بأحد هذين الجنسين.
٤٥٥
ـ مسألة : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال
القراض ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض ، انعتق
منه بمقدار نصيبه من الربح ، ان كان للمال ربح ، واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب
المال ، وينفسخ القراض. هذا ان كان العامل معسرا ، فان كان موسرا قوم عليه الباقي
لصاحب المال ، فان لم يكن للمال ربح ، لم يصح ابتياعه ، وعلى هذا إجماع الطائفة.
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 127