responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 120

٤٣٠ ـ مسألة : إذا كان الشفيع وكيلا في البيع للبائع ، ووكيلا في الشراء للمشترى ، هل تسقط شفعته لذلك أم لا؟

الجواب : لا تسقط شفعته لكونه وكيلا في ذلك ، لأنه لا مانع من وكالته لهما ، ولا دليل في الشرع يدل على سقوط حقه من الشفعة بذلك.

٤٣١ ـ مسألة : إذا اشترى شقصا فيه عيب ولم يعلم به ، وقبضه الشفيع منه بالشفعة ، وهو عالم بالعيب ، هل للمشترى رده على البائع بالعيب ، أو مطالبته بالأرش أم لا؟

الجواب : ليس للمشتري شي‌ء من ذلك ، بعد قبض الشفيع للشقص بالشفعة ، لأنه قد خرج عن ملكه ، وليس للشفيع الرد ، لأنه دخل على العلم بالعيب.

٤٣٢ ـ مسألة : إذا اشترى شقصا ، وقبض منه بالشفعة ، فظهر بعد ذلك ، ان الدنانير التي دفعها المشتري الى البائع ثمنا للشقص ، ليست للمشترى ، بل هي لغيره ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة ، فليس يخلو الشراء من ان يكون بثمن معين ، أو بثمن في الذمة ، فإن كان بثمن معين ، مثل ان يقول المشتري للبائع : بعني بهذه الدنانير ، فالشراء لا يصح ، لأن الأثمان عندنا كالثياب في أنها تعين بالعقد ، وإذا كان الشراء لا يصح ، بطلت الشفعة ، لأن الشفيع انما يملك من المشتري ما يملك بعد صحة العقد ولم يملك ها هنا شيئا ، لأن البيع لم يصح.

وان كان الشراء بثمن في ذمة المشتري ، فهو والشفعة صحيحان ماضيان ، ويأخذ المستحق الثمن ، ويطالب البائع المشتري بالثمن ، لأن الثمن في ذمته ، فإذا دفع اليه ما لا يملكه ، لم تبرأ ذمته ، وكان البائع يطالبه بالثمن.

٤٣٣ ـ مسألة : إذا أسقط البائع عن المشتري بعض الثمن ، وانحط ذلك عنه ، هل ينحط عن الشفيع أم لا؟

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست