اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 120
٤٣٠ ـ مسألة : إذا كان
الشفيع وكيلا في البيع للبائع ، ووكيلا في
الشراء للمشترى ، هل تسقط شفعته لذلك أم لا؟
الجواب : لا تسقط شفعته لكونه وكيلا في ذلك ، لأنه لا مانع من
وكالته لهما ، ولا دليل في الشرع يدل على سقوط حقه من الشفعة بذلك.
٤٣١
ـ مسألة : إذا اشترى شقصا فيه عيب ولم يعلم به ، وقبضه الشفيع منه بالشفعة ، وهو عالم بالعيب ، هل
للمشترى رده على البائع بالعيب ، أو مطالبته بالأرش أم لا؟
الجواب : ليس للمشتري شيء من ذلك ، بعد قبض الشفيع للشقص
بالشفعة ، لأنه قد خرج عن ملكه ، وليس للشفيع الرد ، لأنه دخل على العلم بالعيب.
٤٣٢
ـ مسألة : إذا اشترى شقصا ، وقبض منه بالشفعة ، فظهر بعد ذلك ، ان الدنانير التي دفعها المشتري الى البائع ثمنا للشقص ،
ليست للمشترى ، بل هي لغيره ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة ، فليس يخلو
الشراء من ان يكون بثمن معين ، أو بثمن في الذمة ، فإن كان بثمن معين ، مثل ان
يقول المشتري للبائع : بعني بهذه الدنانير ، فالشراء لا يصح ، لأن الأثمان عندنا
كالثياب في أنها تعين بالعقد ، وإذا كان الشراء لا يصح ، بطلت الشفعة ، لأن الشفيع
انما يملك من المشتري ما يملك بعد صحة العقد ولم يملك ها هنا شيئا ، لأن البيع لم
يصح.
وان كان الشراء
بثمن في ذمة المشتري ، فهو والشفعة صحيحان ماضيان ، ويأخذ المستحق الثمن ، ويطالب
البائع المشتري بالثمن ، لأن الثمن في ذمته ، فإذا دفع اليه ما لا يملكه ، لم تبرأ
ذمته ، وكان البائع يطالبه بالثمن.
٤٣٣
ـ مسألة : إذا أسقط البائع عن المشتري بعض الثمن ، وانحط ذلك عنه ، هل ينحط عن الشفيع أم لا؟
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 120