responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 12

صحيح ، وهكذا القول الى آخرها ، فليست منها واحدة إلا وهو مؤدها بغير يقين ، وذلك لا يجوز. [١]

٢٠ ـ مسألة : إذا توضأ وهو مسلم ، ثم ارتد وعاد بعد ذلك الى الإسلام ، قبل ان يحدث ما ينقض الوضوء ، هل يكون وضوءه صحيحا أم لا؟

الجواب : وضوءه صحيح ، وصلاته به ماضية ، لأن الارتداد ليس من نواقض الطهارة.

٢١ ـ مسألة : إذا توضأ وخرج منه بول أو غائط من الطهارة ، من موضع من جسده غير السبيلين ، هل ينقض ذلك وضوءه أم لا؟

الجواب : إذا كان ذلك من دون المعدة ، انتقض الوضوء بذلك ، وان كان فوق المعدة لم ينقض به ، لأن قوله تعالى « أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ » [٢] عام في ذلك ، وكذلك الأخبار الواردة في ان الغائط ينقض الوضوء [٣] ، ولا يوجب مثل ذلك فيما يكون من فوق المعدة ، لأنه لا يسمى غائطا.

٢٢ ـ مسألة :إذا كان جنبا وغسل رأسه ، ثم أحدث حدثا ينقض الوضوء ، هل يعيد غسل رأسه أم يبنى عليه؟

الجواب : يبنى على غسل رأسه ، ولا يحتاج مع ذلك الى وضوء ، لأن في أصحابنا من ذهب الى انه يعيد غسل رأسه ، ولا يبنى عليه [٤]. وفيهم من ذهب الى انه يبنى ويتوضأ للصلاة [٥] ، وهذان القولان غير صحيحين ، أما إيجاب الإعادة لغسل الرأس ، فيبطل ، لأنه لا شبهة في إنما ينقض الطهارة الصغرى ،


[١] ولا يخفى ما فيه لأنه إن توضأ وأتى بالصبح والمغرب واربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والإخفات لكان مؤديا جميعها بيقين.

[٢] النساء : ٤٣

[٣] الوسائل ج ١ ص ١٧٧ ب ٢ أبواب نواقض الوضوء احاديث الباب.

[٤] هو مختار الشيخ في المبسوط ج ١ ص ٢٩ ـ ٣٠. وكذا في النهاية حيث قال في الأخر : وإن أحدث وجب عليه اعادة جميع الغسل.

[٥] هو خيرة المرتضى نقله عنه المحقق في المعتبر ج ١ ص ١٩٦.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست