اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 12
صحيح ، وهكذا القول الى آخرها ، فليست منها واحدة إلا وهو مؤدها بغير يقين
، وذلك لا يجوز. [١]
٢٠ ـ مسألة : إذا توضأ
وهو مسلم ، ثم ارتد وعاد بعد ذلك الى الإسلام ، قبل ان يحدث ما ينقض الوضوء ، هل يكون وضوءه صحيحا أم لا؟
الجواب : وضوءه صحيح ، وصلاته به ماضية ، لأن الارتداد ليس من
نواقض الطهارة.
٢١
ـ مسألة : إذا توضأ وخرج منه بول أو غائط من
الطهارة ، من موضع من جسده غير السبيلين ، هل ينقض ذلك وضوءه أم
لا؟
الجواب : إذا كان ذلك من دون المعدة ، انتقض الوضوء بذلك ، وان
كان فوق المعدة لم ينقض به ، لأن قوله تعالى
« أَوْ جاءَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ
» [٢] عام في ذلك ، وكذلك الأخبار الواردة في ان الغائط ينقض الوضوء [٣] ، ولا يوجب
مثل ذلك فيما يكون من فوق المعدة ، لأنه لا يسمى غائطا.
٢٢ ـ مسألة :إذا كان جنبا وغسل رأسه ، ثم أحدث حدثا ينقض الوضوء ، هل يعيد غسل رأسه أم يبنى عليه؟
الجواب : يبنى على غسل رأسه ، ولا يحتاج مع ذلك الى وضوء ، لأن
في أصحابنا من ذهب الى انه يعيد غسل رأسه ، ولا يبنى عليه [٤]. وفيهم من ذهب
الى انه يبنى ويتوضأ للصلاة [٥] ، وهذان القولان غير صحيحين ، أما إيجاب الإعادة لغسل
الرأس ، فيبطل ، لأنه لا شبهة في إنما ينقض الطهارة الصغرى ،
[١] ولا يخفى ما فيه
لأنه إن توضأ وأتى بالصبح والمغرب واربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر
والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والإخفات لكان مؤديا جميعها بيقين.