responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 110

٣٩٧ ـ مسألة : إذا غصب انسان ثوبا ، وشقه نصفين ، وتلف أحدهما ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان عليه رد ما بقي من الثوب ، وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته الى وقت التلف ، لأنه لو أتلف جميعه ، كانت قيمته عليه أكثر ما كانت قيمته الى وقت التلف ، فان كان الثوب مما لا ينقص بالشق ، كالثياب الغليظة ، رد الباقي وقيمة التالف ، فان كان الثوب مما ينقص بذلك كالديبقى والمسرب وما أشبه ذلك ، كان عليه رد الباقي وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته الى وقت الشق وما ينقص بالشق ، لأن نقصانه بذلك كان بجنايته عليه ، ولذلك يضمن كلا الأمرين.

٣٩٨ ـ مسألة : إذا غصب عصيرا ، فصار خمرا ، ثم عاد بعد ذلك خلا ، ما الذي يلزمه؟

الجواب : الذي يلزمه رد ذلك ، ولا يلزمه غيره ، لأنه عين المال المغصوب.

٣٩٩ ـ مسألة : إذا غصب غيره خفين ، قيمتهما عشرة ، وتلف أحدهما ، فصارت قيمة الباقي ثلاثة ، ما الذي يجب عليه؟

الجواب : الذي يجب على الغاصب رد الخف الباقي الى المالك ، ويرد معه سبعة : منها قيمة التالف خمسة ، ومنها اثنان لنقصان التفرقة.

٤٠٠ ـ مسألة : إذا غصب أرضا لغيره وغرس فيها ، ما الذي يجب عليه من ذلك؟

الجواب : يلزمه نقل ما غرسه في الأرض منها ، وردها الى مالكها فارغة ، لقول النبي (ص) : ليس لعرق ظالم حق [١] ، وتلزمه اجرة مثلها من وقت قبضها الى وقت ردها الى مالكها ، لأن المنافع تضمن بالغصب ، ويلزمه ما ينقص الأرض بقلع ما ابنته فيها ، وتسويتها كما كانت ، لأن ما يفسده منها بذلك انما فسد بجنايته.


[١] عوالي اللئالى ج ٢ ص ٢٥٧ باب الديون ح ٦.

اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست