اسم الکتاب : جواهر الفقه المؤلف : القاضي ابن البراج الجزء : 1 صفحة : 110
٣٩٧ ـ مسألة : إذا غصب
انسان ثوبا ، وشقه نصفين ، وتلف أحدهما
، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا فعل الغاصب ذلك ، كان عليه رد ما بقي من الثوب ،
وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته الى وقت التلف ، لأنه لو أتلف جميعه ، كانت قيمته
عليه أكثر ما كانت قيمته الى وقت التلف ، فان كان الثوب مما لا ينقص بالشق ،
كالثياب الغليظة ، رد الباقي وقيمة التالف ، فان كان الثوب مما ينقص بذلك كالديبقى
والمسرب وما أشبه ذلك ، كان عليه رد الباقي وقيمة التالف أكثر ما كانت قيمته الى
وقت الشق وما ينقص بالشق ، لأن نقصانه بذلك كان بجنايته عليه ، ولذلك يضمن كلا
الأمرين.
٣٩٨ ـ مسألة : إذا غصب
عصيرا ، فصار خمرا ، ثم عاد بعد ذلك خلا ، ما الذي يلزمه؟
الجواب : الذي يلزمه رد ذلك ، ولا يلزمه غيره ، لأنه عين المال
المغصوب.
٣٩٩ ـ مسألة : إذا غصب
غيره خفين ، قيمتهما عشرة ، وتلف أحدهما
، فصارت قيمة الباقي ثلاثة ، ما الذي يجب عليه؟
الجواب : الذي يجب على الغاصب رد الخف الباقي الى المالك ،
ويرد معه سبعة : منها قيمة التالف خمسة ، ومنها اثنان لنقصان التفرقة.
٤٠٠
ـ مسألة : إذا غصب أرضا لغيره وغرس فيها ، ما الذي يجب عليه من ذلك؟
الجواب : يلزمه نقل ما غرسه في الأرض منها ، وردها الى مالكها
فارغة ، لقول النبي (ص) : ليس لعرق ظالم حق [١] ، وتلزمه اجرة مثلها من وقت قبضها الى وقت ردها الى
مالكها ، لأن المنافع تضمن بالغصب ، ويلزمه ما ينقص الأرض بقلع ما ابنته فيها ،
وتسويتها كما كانت ، لأن ما يفسده منها بذلك انما فسد بجنايته.